أمين الفتوى يشرح حكم وفاة شخص مدين للبنك.

أمين الفتوى يشرح حكم وفاة شخص مدين للبنك.

 قال الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في رده عن سؤال سيدة تساءلت عن موقف زوجها المتوفى، الذي كان يعاني من مرض شديد، وقد حصل على قرض ولكنه لم يسدده بالكامل قبل وفاته، وأوضحت السائلة أن البنك أسقط القرض بعد وفاة زوجها، لتتساءل: “هل على زوجي أو عليّ أي ذنب في ذلك؟”.

مؤكد، أنه لا إثم على المتوفى في هذه الحالة، موضحًا أن إسقاط القرض بعد الوفاة يعد من قدر الله، ولا يُحاسب عليه العبد، قائلًا: “لا وزر عليه بإذن الله، فهذا أمرٌ يُعفى عنه، ولا يؤاخذ به”.

وأضاف أمين الفتوى أن البنوك قد تقوم بإسقاط القرض في بعض الحالات الإنسانية، وهو أمر إداري بحت لا علاقة له بالإثم أو الذنب، مؤكدًا أن هذا القرض لا يُعتبر دَينًا واجب السداد بعد الوفاة، بل هو تسوية بين البنك والعميل، ولذلك لا يتحمّل الورثة أي مسئولية دينية عنه.

القرض المباح والقرض المحرم

أوضح الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن موقف دار الإفتاء فيما يخص القروض ينص على أنها ليست حرامًا مطلقًا، بل تعد من أنواع التمويل المشروع إذا كانت تُستخدم لأغراض معينة مثل شراء السلع الضرورية كالشقق والسيارات أو لتمويل مشروع تجاري أو استثماري.

وأكد عبدالسميع أن القرض يصبح محرمًا في حالة الاقتراض لشراء أمور كالأطعمة والكماليات الترفيهية، حيث قد يتسبب ذلك في عجز المقترض عن السداد ويضعه في ضائقة مالية، وهو ما لا يتفق مع مقاصد الشريعة.

القرض للزواج وتجهيز العروس

وتحدث الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حول مسألة الاقتراض لأغراض الزواج وتجهيز العروس، مشيرًا إلى أن هذا النوع من القروض مباح من وجهة نظر دار الإفتاء.

وأوضح أن الزواج يُعد من الضروريات التي تستوجب دعم الشباب والبنات لبدء حياتهم الزوجية، حيث أن ستر الفتاة وتيسير أمور الزواج أمر مستحب وضروري في الإسلام.

وبيّن أن هذا القرض لا يدخل في باب الترفيه، بل يُعتبر من المصالح الضرورية التي تُعين على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري.

حكم القرض من منظور الإسلام

أكد الشيخ عويضة عثمان على أن القرض في ذاته ليس ربا، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء لا تعتبر القرض وسيلة للترفيه بقدر ما تراه وسيلة لتحقيق أمر ضروري في حياة المسلم، كإقامة مشروع أو الزواج أو شراء منزل للمعيشة.

وشدد على أن الربا المحرم يتحدد بتقديم القروض بغرض استغلال حاجة الآخرين وتحقيق مكاسب غير شرعية، بينما يُعتبر الاقتراض للضروريات المالية التي تعين المسلم على كسب رزقه أمرًا جائزًا.