إصابة ثلاثة أفراد في اشتباك بالعصي والهراوات بين عائلتين في الفيوم

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، خلال مشاجرة نشبت بين عائلتين، بسبب خلافات الجيرة، ناحية قرية نوارة بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، حُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
مشاجرة بالعصا والشوم بين عدد من الأشخاص من عائلتين
كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا يفيد، نشوب مشاجرة بين عائلتين ناحية قرية نوراة بدائرة مركز إطسا.
أنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إلى والمكان، وتمكنت من السيطرة على الموقف والفصل بين الطرفين، وضبط طرفي المشاجرة.
وبالفحص تبين لرجال المباحث بمركز شرطة إطسا، نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص من عائلتين، بسبب خلافات الجيرة، تعدى خلالها الطرفين بالضرب على بعضهم البعض بالعصا والشوم، نتج عنها إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم.
وأستمع رجال المباحث لأقوال الطرفين الذين تبادلا الاتهامات فيما بينهم.
حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة “البلطجة”، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.