وقت ذبح الأضحية في السنة المطهرة

وقت ذبح الأضحية في السنة المطهرة

الأضحية.. قالت دار الإفتاء المصرية إن أفضل وقت لذبح الأضحية هو اليوم الأول من عيد الأضحى، ويكون ذلك بعد فراغ الناس من الصلاة، فاليوم الأول أفضل منها فيما يليه؛ لأنها مسارعة إلى الخير، وقد قال الله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133].

الأضحية:

وقال الشافعية إنه ينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي أن أيام النحر أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهو قول الشافعية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كُل أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبَحٌ» أخرجه ابن حبان، قال الإمام الشافعي في “الأم” (2/ 244، ط. دار المعرفة): [فإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق ثم ضحى أحد فلا ضحية له] اهـ.

المراد من الأضحية وبيان حكمها ودليل مشروعيتها:
والأضحية هي: اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم، يوم النحر وأيام التشريق، تقربًا إلى الله تعالى، وهي سُنَّة مؤكدة، وقد شرعها الله سبحانه وتعالى إحياءً لسُنَّة نبيِّه إبراهيم عليه السلام؛ كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سُئِل: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ» أخرجه ابن ماجه والبيهقي في “السنن”، والحاكم في “المستدرك” وصححه، ولما فيها من التوسعة على الناس أيام العيد والتشريق؛ كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلهِ» أخرجه الأئمة: مالك في “الموطأ” واللفظ له، وأحمد في “المسند”، والحاكم في “المستدرك” وصححه.

والأضحية مشروعة بالكتاب والسُّنَّة والإجماع؛ والأصل في مشروعيتها: قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 1-2]، وما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» متفقٌ عليه.

ونقل الإجماع على مشروعية الأضحية غير واحد من العلماء؛ كالإمام ابن قدامة في “المغني” (9/ 435، ط. مكتبة القاهرة)، والحافظ ابن حجر في “فتح الباري” (10/ 3، ط. دار المعرفة) وغيرهما.