النواب يوافق على إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات في مجموعة

النواب يوافق على إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات في مجموعة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول لمجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات وإرجاء أخذ الموافقة النهائية لجلسة قادمة .

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتطبيق التحول الرقمي في مجال الثروة العقارية لحوكمتها.

وأكد الشربيني أنه تم الانتهاء بالفعل من إعداد منصة مصر العقارية التي ستكون معنية بتطبيق هذا القانون.

وتابع قائلا: “إنه في الفترة الماضية تم الإعلان عن طرح 400 ألف وحدة سكنية، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من بينها 115 ألف وحدة لسكن كل المصريين متوسط ومحدودى الدخل، وباقى الوحدات استثمارية، وهذا الطرح لأول مرة سيكون فيه تفعيل لمنصة مصر العقارية، بحيث إن الوحدات التي تطرح فيه يكون لها رقم موحد بالفعل، والدولة مستعدة لهذا التطبيق وأخذت بالفعل أول الخطوات لآلية تطبيق هذا القانون حرصا على الانتقال الرقمي.

ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، خلال الجلسة العامة أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، لن يفرض أي أعباء مالية جديدة علي المواطن ولن يتطلب منهم سوء إرسال البيانات المطلوبة بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية، قائلا : “المواطن لين يتحمل عبء تطبيق هذا القانون”.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.

ويستهدف مشروع القانون قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية ،و المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص ،ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.

كما يستهدف ايضا المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية ،والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام ،وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

ويستهدف مشروع القانون تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها ،و تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.

وجاء مشروع القانون في ثلاثة عشر مادة بخلاف مادة النشر، متضمنًا أهم الأحكام الآتية:

المادة الأولى نصت على تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون.

وتضمنت المادة الثانية هذه المادة الهدف الأساسي من مشروع القانون وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلاً أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار، كما اشتملت هذه المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت (سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.

كما تضمنت الثالثة  أحكام هذه المادة الجهة المختصة (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية) بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.

و أناطت المادة الرابعة بلجنة أن  يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.

وأكدت المادة الخامسة أحكام هذه المادة أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد.

وحددت المادة السادسة الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.

وألزمت المادة السابعة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.

كما ألزمت المادة الثامنة كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.

و فرضت المادة التاسعة أحكام هذه المادة على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.

وتضمنت المادة العاشرة عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقًا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.

كما تضمنت  المادة 11 أحكام تلك المادة مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلاً معينًا.

وأناطت  المادة 12 برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

أما المادة 13 قد  ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.