ماذا تفعل إذا وجدت مالًا أو متاعًا في الطريق العام؟

ماذا تفعل إذا وجدت مالًا أو متاعًا في الطريق العام؟

نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية توضيحًا مهمًا حول أحكام التعامل مع المال أو المتاع الضائع الذي قد يجده الإنسان في الطرق أو الأماكن العامة، مبينًا الأحكام الفقهية المنظمة لذلك وفق الشريعة الإسلامية.

ما هى اللُّقَطَة؟

وأوضح المركز أن اللُّقَطَة هي المال الضائع الذي يعثر عليه الإنسان دون معرفة صاحبه، ويُسمى الشخص الذي يلتقطها بـ”الملتقط”. 

وأكد المركز أن التقاط اللقطة جائز بشرطين أساسيين: أن يأمن الملتقط على نفسه من الطمع، وأن يكون قادرًا على تعريف الناس بالمال المفقود للبحث عن صاحبه.

وشددت الفتوى على أن اللقطة أمانة شرعية بيد الملتقط، ولا يباح له تملكها مباشرة، بل يجب عليه أن يعرفها، أي أن يبحث عن صاحبها بوسائل الإعلان الممكنة.

 وفي حال عدم قدرة الملتقط على التعريف، يجب عليه أن يترك اللقطة أو يسلمها إلى الجهات المختصة.

متى يجب التعريف ومتى لا يجب؟

أوضح المركز أنه إذا كانت اللقطة ذات قيمة كبيرة، وجب تعريفها لمدة عام كامل، أما إذا كانت زهيدة بحيث لا يهتم الناس عادة بالبحث عنها، فيجوز للملتقط أخذها دون تعريف. ويتم التعريف بذكر أوصاف اللقطة في مكان العثور عليها، وفي أماكن تجمع الناس، أو عبر الوسائل العامة، مع تنظيم التعريف: يوميًّا في الأسبوع الأول، ثم أسبوعيًّا، ثم شهريًّا حتى اكتمال العام.

وفي حالة وفاة الملتقط قبل انتهاء مدة التعريف، يتعين على ورثته استكمال الإعلان عنها، أما إذا مات بعد انتهاء مدة التعريف، فتدخل اللقطة ضمن تركته، ويلتزم الورثة بردها إلى صاحبها إذا ظهر لاحقًا.

مسؤولية الملتقط وأحكام التصرف في اللقطة

أكدت الفتوى أن الملتقط يعد أمينًا على اللقطة، فإن ضاعت دون تفريط منه فلا يضمنها، أما إذا ضيعها بإهماله أو استعملها بدون إذن، فعليه ضمانها برد مثلها أو قيمتها. كما لا يجوز للملتقط الاتجار باللقطة، وإذا تاجر بها وجب عليه رد الأصل والربح لصاحبها مع استحقاقه أجرة المثل عن جهده.

وفي حال احتاج حفظ اللقطة إلى نفقات، يتحملها صاحب المال عند استرداده لها. كما يجوز للملتقط التصدق باللقطة بعد مرور سنة على العثور عليها، وإذا ظهر صاحبها بعد التصدق فهو بالخيار بين قبول الصدقة أو المطالبة بضمان قيمتها.

نصيحة الأزهر للملتقطين

اختتم المركز نصيحته بأنه من الأفضل تسليم اللقطة إلى الأماكن الرسمية المخصصة للمفقودات مثل الأندية، والجامعات، والمساجد الكبرى، حفاظًا عليها وتسهيلًا على صاحبها للوصول إليها.

وقد استند المركز في توضيح أحكام اللقطة إلى حديث النبي ﷺ:«عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ»
(رواه البخاري ومسلم).