الإفتاء: اتفق الفقهاء على استحباب الزواج في شهر شوال

شوال.. أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الزواج في شهر شوال مستحبٌّ شرعًا، ولا كراهة فيه، وسبب قول بعض الناس بكراهة الزواج فيه؛ إما بسبب التشاؤم من لفظ “شوال”، وإما لما ورد من وقوع طَاعون في هذا الشهر في سَنَةٍ من السنين؛ فمات فيه كثير من العرائس، وكلُّ هذه الأشياء باطلة وغير صحيحة، ولا ينبغي الالتفات إلى شيء منها؛ لما تقرر مِن كونِ الزواج فيه سُنَّة، بالإضافة إلى أن القول بكراهة ذلك تشاؤمًا يُنافي التوكل على الله المأمور به شرعًا.
حكم الزواج في شهر شوال:
ثبت أن سيدَنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج في شهر شوال؛ فقد أخرج الإمام مسلم في “صحيحه” عن عروة عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنهما أنها قالت: «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟»، قَالَ: «وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ.
قال الإمام النووي في “المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج” (9/ 209، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه استحباب التَّزْوِيجِ وَالتَّزَوُّجِ والدخول في شوال؛ وقد نص أصحابنا على استحبابه، واستدلوا بهذا الحديث، وَقَصَدَتْ عائشة بهذا الكلام رَدَّ ما كانت الجاهلية عليه وما يَتَخَيَّلُهُ بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج والدخول في شوال، وهذا باطل لا أصل له، وهو من آثار الجاهلية؛ كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الْإِشَالَةِ والرفع] اهـ.
شهر شوال:
كما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تزوج بأم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها في شهر شوال؛ حيث جاء في “مغازي الواقدي” لأبي عبد الله محمد الواقدي (ت: 207هـ)، (1/ 344، ط. دار الأعلمي): [قال عمر بن أبي سلمة: وَاعْتَدّتْ أمي حتى خَلَتْ أربعة أشهر وعشرًا، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودخل بها في ليالٍ بقين من شوال؛ فكانت أمي تقول: “ما بأس في النكاح في شوال والدخول فيه”؛ قد تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شوال، وَأَعْرَسَ بي في شوال] اهـ.
نصوص الفقهاء الواردة في حكم الزواج في شوال:
اتفق فقهاء المالكية، والشافعية، وأكثر الحنابلة على استحباب الزواج في شهر شوال وكونه مندوبًا؛ استدلالًا بهذه الأحاديث.
قال الإمام النفراوي المالكي في “الفواكه الدواني” (2/ 11، ط. دار الفكر): [ويستحب كون الْخُطْبَةِ والعقد يوم الجمعة بعد صلاة العصر؛ لقربه من الليل، كما يُسْتَحَبُّ كونها في شَوَّال] اهـ.
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي في “تحفة المحتاج في شرح المنهاج” (7/ 216، ط. المكتبة التجارية): [يُنْدَبُ التَّزَوُّجُ في شوال والدخول فيه؛ للخبر الصحيح فيهما عن عائشة رضي الله عنها مع قولها ردًّا على مَن كَرِه ذلك] اهـ.
وقال الإمام المرداوي الحنبلي في “الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف” (8/ 38، ط. دار إحياء التراث العربي): [فائدتان.. الثانية: قال ابن خطيب السَّلَامِيَّةِ، في نكته على “المحرر”: وقع في كلام القاضي في “الجامع” ما يقتضي: أنه يستحب أن يَتَزَوَّجَ في شوال] اهـ.
كما ذهب الحنفية في المختار عندهم إلى أن الزواج في شهر شوال جائز، ولا كراهة فيه.
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في “رد المحتار على الدر المختار” (3/ 8، ط. دار الفكر): [قال في “البزازية”: والبناء والنكاح بين العيدين جائز، وَكُرِهَ الزفاف، والمختار أنه لا يكره] اهـ.