“التحرش بالأطفال.. الأسباب وسبل الوقاية” ندوات بأوقاف الفيوم

عقدت مديرية أوقاف الفيوم برئاسة الشيخ سلامة عبد الرزاق وكيل الوزارة، فعاليات اليوم الأول من الأسبوع الدعوي بمسجد فرج شعت ،التابع لإدارة أوقاف إطسا غرب.
يأتي هذا فى إطار الدور التثقيفي والتنويري الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية ومديرية أوقاف الفيوم لنشر الفكر الوسطي المستنير والتصدي للفكر المنحرف.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وتحت إشراف فضيلة الشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الفيوم، وبحضور فضيلة الشيخ يحيى محمد مدير إدارة الدعوة بالمديرية، ونخبة من الأئمة والعلماء المميزين، وذلك تحت عنوان: “التحرش بالأطفال.. الأسباب وسبل الوقاية”، حاضر خلالها فضيلة الشيخ سامي هاشم، وفضيلة الشيخ جودة شحاته، وفضيلة الشيخ خالد محمد، وذلك بحضور جمع غفير من رواد المسجد.
العلماء: التحرش بالأطفال سلوك منحرف ومحرّم تأباه النفوس السوية وتجرمه الشرائع والقوانين
وخلال اللقاء، أكد العلماء أن التحرش بالأطفال سلوك منحرف محرم، تأباه النفوس السوية، وتجرمه الشرائع والقوانين كافة، مشددين على أن هذا السُّعَار المحموم والمذموم، يستوجب أشد العقوبات الرادعة، وتجريمه يجب أن يكون مطلقًا ومجردًا من أي شرط أو سياق.
وأشار العلماء إلى أن التحرش بالأطفال ظاهرة كريهة منافية للإنسانية والسَّلام والمروءةِ وكمالِ الرجولةِ،مهيبين بالمجتمع وأولياء الأمور توعية الأطفال بأفعال المتحرشين الإجرامية، ورفع الوعي بجريمة التحرش كسلوك مشين يستوجب مواجهته بشكل صارم.
وفي الختام، أوضح العلماءأن التحرش – إشارة أو لفظًا أو فعلًا- هو تصرف محرم وسلوك منحرف، يأثم فاعله شرعًا،كما أنه فعلٌ تأنف منه النفوس السويّة وتترفع عنه،وتنبذ فاعله، وتجرمه كل القوانين والشرائع، يقول تعالى: «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا» (الأحزاب: 58).
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها و بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
