هل يجوز أداء فريضة الحج عن الغير؟

تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالًا من أحد المتابعين يقول: “هل يجوز لي أن أؤدي فريضة الحج عن غيري؟”.
الأزهر يوضح: الأصل أن يحج المسلم عن نفسه
أوضح المركز، عبر موقعه الرسمي، أن الأصل في فريضة الحج أن يؤديها المسلم عن نفسه مرة واحدة في العمر إذا كان قادرًا ومستطيعًا، وذلك امتثالًا لقوله تعالى:
{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97].
وأضاف أن النيابة في الحج جائزة في حالات معينة، مثل أن يعجز المسلم عن أداء الحج بنفسه بسبب كِبر سن أو مرض مزمن لا يُرجى الشفاء منه، فيجوز له أن ينيب غيره ليحج عنه، بشرط أن يكون هذا النائب قد أدى فريضة الحج عن نفسه أولًا.
واستند المركز إلى الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ سمع رجلًا يقول: “لبيك عن شُبْرُمَة”. فسأله النبي: “من شُبْرُمَة؟” قال: أخ لي، فقال: “حججت عن نفسك؟” قال: لا، قال: “حُجّ عن نفسك ثم حُجّ عن شُبْرُمَة” [رواه أبو داود].
الحج عن الميت جائز ولو دون وصية
وأكد مركز الأزهر أنه يجوز الحج عن المتوفى سواء كان قد أوصى بالحج أم لا، وسواء كان الحج واجبًا أو تطوعًا، ويُستحب أن تؤخذ نفقات الحج من تركته إذا توفي وعليه حجة الإسلام.
ودلل المركز بحديث المرأة من جهينة، التي قالت للنبي ﷺ: “إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟”، فأجابها النبي: “نعم، حُجّي عنها. أرأيتِ لو كان على أمك دينٌ أكنتِ قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحقُّ بالوفاء” [رواه البخاري].
دار الإفتاء: لا يجوز الحج عن شخصين في عام واحد
من جانبها، أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز أداء الحج عن الميت الذي لم يؤدِّ الفريضة حال استطاعته، ويرجى أن يُجزئ عنه، مشيرة إلى جواز هذا الأمر كما نص عليه الإمام أبو حنيفة، واستشهدت بحديث الترمذي في “سننه”.
وبيّنت الدار أنه إذا أراد أحد الأبناء أن يحج عن والديه المتوفيين، فينبغي أن يحج عن كل واحد منهما في عام منفصل، ولا يصح أن يؤدي عنهما الحج معًا في نفس العام بنفسه.
لكن إذا أراد أن ينيب شخصًا آخر، فيجوز أن يحج هو عن أحدهما، ويكلّف غيره بالحج عن الآخر، بشرط أن يتحمل النفقات كاملة، وأن ينوي كل نائب عن من أنابه تحديدًا.
واستحسنت دار الإفتاء البدء بالحج عن الأم، استنادًا إلى الحديث النبوي الشريف: “من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك” [رواه الشيخان].
الحكم في نقاطلا يجوز الحج عن حي إلا إذا كان عاجزًا عجزًا دائمًا.يشترط أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولًا.يجوز الحج عن الميت دون وصية، ويفضل من تركة الميت.لا يجوز أداء حجتين عن شخصين في نفس العام من قبل نفس الشخص.يُستحب البدء بالحج عن الأم.