حكم لعب الشطرنج في الشرع الشريف

الشطرنج.. قالت دار الإفتاء المصرية إن لعب الشطرنج مُباحٌ عند جماهير العلماء سلفًا وخلفًا، ولا شيء فيه ما لم يكن قمارًا، أو سببًا في إسقاط المروءة، أو مفوِّتًا للواجبات والمهمات، أو منقطعًا به عن العبادات.
لعب الشطرنج :
وأوضحت الإفتاء أن لعب الشطرنج أقره جمعٌ من الصحابة والتابعين، وتبعهم جماعة من الفقهاء والمحدِّثين؛ حتَّى شبَّه بعض الفقهاء هذا القول بالإجماع، وذلك لِما وضعت له هذه اللعبة من التدبير والتخطيط وإعمال العقل وتنشيط الذهن، بخلاف النرد على المال؛ لِما فيه من المقامرة المحرمة.
وأضافت الإفتاء أن ما ورد في النهي عنها من آثار عن بعض الصحابة والتابعين فليست على إطلاقها في الحرمة، بل هي محمولة على الانشغال عن الصلاة عند سماع الآذان، أو ذكر الفحش من الكلام عند اللعب بها، أو تشابه صورتها بالتماثيل المعبودة عند بعض الطوائف.
الشطرنج
كما أن النصوص التي جاءت باستثناء بعض أشكال اللعب المباح لا تفيد حصر الإباحة فيها، وإنما هي تنبيه على مشروعية ما يفيد من اللعب ونهي عما لا يفيد، وإلَّا فقد رغَّب الشرعُ الشريف إلى تعلم بعض الرياضات المشتملة على المنافع والمصالح مع أنها لم تذكر في الخصال الواردة في الحديث، واللعب بالشطرنج داخل ضمن هذه المعاني؛ لِما تضمنه من معنى التنبيه على مكائد الحرب ووجوه الشدِّ والحزم وتدبير الجيوش.
واللعب بالشطرنج وارد عن جماعات من السلف؛ حتى عدَّ بعض الفقهاء ذلك “أشبه بالإجماع” على إباحته، فمن الصحابة: عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وعبد الله بن عبَّاس، والحسن بن علي، وعبد الله بن الزبير، رضي الله عنهم، ومن التابعين: سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، ومحمد بن المنكدر، وعروة بن الزبير، وابنه هشام، وسليمان بن يسار، وأبو وائل، والشعبي، والحسن البصري، وعلي زين العابدين، وجعفر بن محمد، وابن شهاب، وربيعة، وعطاء، رحمهم الله:
لعب الشطرنج
فروى الإمام البيهقي في “السنن الكبرى” عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: لعبَ سعيد بن جبير بالشطرنج من وراء ظهره، فيقول: “بأيش دفع كذا؟ قال: بكذا، قال: ادفع بكذا”.
وقال الإمام الشافعي: “كان محمد بن سيرين وهشام بن عروة يلعبان بالشطرنج استدبارًا”.