هل يجوز أداء العمرة بالتقسيط بفائدة ربوية ؟!

هل يجوز أداء العمرة بالتقسيط بفائدة ربوية ؟!

أثار سؤال ورد إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن وعضو هيئة كبار العلماء، التعجب، حيث سأل أحد الأشخاص عن حكم أداء العمرة عن طريق التقسيط بفائدة، وجاء نص السؤال: “ذهبت إلى تاجر يتعامل بالبيع بالتقسيط، فقال لي: سأدفع لك مبلغ العمرة للشركة على أن أسترده منك مقسطًا بزيادة عما دفعته، فهل يجوز ذلك؟”

هل يجوز أداء العمرة بالتقسيط بفائدة ربوية؟!

أجاب الدكتور لاشين موضحًا أن هذه المعاملة تدخل في باب الربا المحرم، وليس من البيع بالتقسيط المشروع كما يظن البعض. واستشهد بقول الله تعالى: “وأحل الله البيع وحرم الربا” [البقرة: 275]، وكذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه”، مؤكدًا أن الربا من الكبائر التي ورد فيها وعيد شديد.

وأشار إلى أن هناك نوعين من الحيل في الشريعة الإسلامية:

 

الأولى، حيل تؤدي إلى تعطيل أحكام الشريعة وتحليل الحرام وتحريم الحلال، وهذه حيل باطلة ومحرمة.الثانية، حيل مشروعة لا تخالف مقاصد الشريعة، كالحيلة التي وردت في قوله تعالى عن أيوب عليه السلام: “وخذ بيدك ضِغثًا فاضرب به ولا تحنث” [ص: 44].

وفي الحالة المذكورة، لا توجد سلعة تُباع بالتقسيط كما هو الحال في البيع المعروف، وإنما المسألة تدور حول إقراض مبلغ العمرة على أن يُرد بفائدة، وهو ما يُعد من الربا الصريح. وأكد الدكتور لاشين أن هذه صورة واضحة للتحايل على أحكام الله، وقال: “إن مثل هذه المعاملات باطلة ومحرمة شرعًا، ولا تجوز بأي حال من الأحوال”.

وختم بقوله: “العمرة سنة على الراجح، ولا يجوز من أجلها ارتكاب كبيرة من الكبائر كالربا، فالله غني عن طاعات عباده إذا كانت وسيلتها الحرام”.