خلال 10 أيام.. ما هي الإجراءات اللازمة للاستئناف على الأحكام فى قضايا الجنح؟

تختلف مدة الاستئناف بعد الحكم الابتدائي بعد صدور الحكم افي القانون، بناءً على نوع القضية وطبيعة المحكمة التي أصدرت الحكم منها، وتُحدد مدة الاستئناف في الجنح وفقًا للقانون المصري 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، الأمر الذى حدده قانون الإجراءات الجنائية في المواد التالية:
المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على “لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادرًا في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز 300 جنيه فضلًا عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم”، أما الأحكام الصادرة منها في مواد المخالفات فيجوز استئنافها من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف ومن النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته، وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم”.
المادة 406 تتضمن “يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك، وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد 30 يومًا من وقت صدور الحكم، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف”.
المادة 407 تنص على “الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضوريًا طبقًا للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها”.
المادة 408 “يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور.
تنص المادة 409 “إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة الأيام المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام المذكورة”.
المادة 410 تنص على “يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم ويقدم في مدة ثلاثين يومًا على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف في مواد المخالفات والجنح، وإذا كان المتهم محبوسًا وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.