المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: الحكومة حريصة على مصالح الملاك والمستأجرين

بدأت لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة مشروعى القانونين للإيجارات السكنية، فى ضوء ما تقدمت به الحكومة، خلال الأسبوع الجاري، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق، وعدد من الجهات التنفيذية، وبعض المُلاك والمستأجرين.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن الحكومة أحالت مشروع قانون الايجار الجديد إلى مجلس النواب، لافتًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية يوجب عليها تقديمه قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، مؤكدًا أن الحكومة تحرص على الحفاظ على مصالح الملاك والمستأجرين، وأن يكون هناك نوعًا من التوافق على هذا القانون.ووفقًا لمشروع القانون المقدَّم من الحكومة، يكون موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية، بدءًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وتكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى 20 مثل القيمة الايجارية القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًّا بعد الزيادة عن مبلغ 1000 جنيه للوحدات الكائنة فى المدن والأحياء، وعن مبلغ 500 جنيه للوحدات الكائنة فى القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. كما تضمّن موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون لتكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وتزاد سنويًّا بصفة دورية آخِر قيمة إيجارية قانونية مستحَقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة 15%.وتنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك، ويلتزم المستأجر أو مَن امتد إليه عقد الايجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجَّر وردّه إلى المالك أو المؤجِّر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبيَّنة بالمادة 5 من هذا القانون، ما لم يتم التراضى على غير ذلك.وحال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضٍ، ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يحق للمستأجر أو مَن امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.ويمنح المستأجرون أو من امتدت ليهم عقود الايجار، بحسب الأحوال الذين تنتهى عقود ايجارها طبقًا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.ويصدر الوزير المختص بشؤون الإسكان، بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدًا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها، خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة، على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال 3 أشهر من تاريخ إنشائها.