المحكمة الإدارية العليا: أحكام الفتوى والتشريع ملزمة ونافذة كالأحكام القضائية الإدارية

أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأً قضائياً هاماً يجعل الفتاوى التي تصدرها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مثلها مثل الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإداري أو الإدارية العليا، من حيث إلزام الجهات الإدارية بتنفيذ هذه الفتاوى، وإعمال مقتضاها دون إبطاء أو التفاف، واعتبار مخالفة الفتاوى بمثابة قرار إداري سلبى جدير بالإلغاء عند عرضه على القضاء.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه قد استقر فى قضاء مجلس الدولة أن امتناع الجهة الإدارية عمداً عن تنفيذ حكم قضائى، يمثل قراراً سلبياً يجوز طلب إلغائه ووقف تنفيذه وطلب التعويض عنه، وهى أدوات قررها القانون لإجبار المحكوم ضده على تنفيذ الحكم، إلاّ أن قصر هذا الإلزام على تنفيذ الأحكام القضائية دون الفتاوى التي يصدرها مجلس الدولة فى المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية، أمر ينال من منظومة العدالة ويخل بمبدأ سيادة القانون. كما أن الفقرة د من المادة 66 من قانون مجلس الدولة، جعلت فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بشأن المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية، ملزمة ونهائية ولا يجوز التعقيب عليها، إلاّ أن عدم تذييل هذه الفتاوى بالصيغة التنفيذية المقررة للأحكام والأوامر القضائية لا يجوز أن يقف حائلاً دون إلزامية تنفيذ الفتاوى، وشددت المحكمة على أن فتاوى مجلس الدولة فى المنازعات بين الجهات الإدارية يكون ملزماً لطرفى النزاع، ويخضع مسلك الإدارة الصادر ضدها الفتوى لرقابة القضاء الإداري إذا امتنعت عن تنفيذ الفتوى، ولا يجوز لأى جهة قضائية أخرى أن تنازع الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى التصدى لموضوع المنازعة المعروض عليها. الطعن رقم 5582 لسنة48 ق ع جلسة 25/ 5/ 2013.