الجريدة الرسمية تُصدر قرار رئيس الحكومة بتأسيس المجلس الوطني للسياحة الصحية

الجريدة الرسمية تُصدر قرار رئيس الحكومة بتأسيس المجلس الوطني للسياحة الصحية

 نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1688 لسنة 2025، والذي جاء في مادته الأولى: بأن ينشأ برئاسة مجلس الوزراء مجلس وطني يسمى “المجلس الوطني للسياحة الصحية”، يهدف إلى تنظيم السياحة الصحية ورفع جودة خدماتها، بما يؤدي إلى زيادة أعداد السائحين القادمين إلى جمهورية مصر العربية بغرض تلقي الخدمات الصحية.

وجاء في المادة الثانية من القرار – الذي نشرته الجريدة الرسمية بعددها رقم 20 (مكرر) الصادر في 18 مايو 2025 – بأن يشكل “المجلس الوطني للسياحة الصحية”، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان وعضوية كل من: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، ووزيرة البيئة، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الشباب والرياضة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير السياحة والآثار (الذي ينوب عن رئيس المجلس حال غيابه)، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ووزير الطيران المدني، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة (يرشحه المجلس الخاص للشؤون الإدارية)، وممثل عن البنك المركزي المصري (يرشحه محافظ البنك المركزي المصري)، وممثل عن وزارة الداخلية (يرشحه وزير الداخلية)، وممثل عن هيئة الأمن القومي (يرشحه رئيسها)، ممثل عن إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة (يرشحه وزير الدفاع)، وممثل عن قطاع الموازنة المختصة بوزارة المالية (يرشحه وزير المالية)، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من الجهات الحكومية أو ذوي الخبرة والمتخصصين دون أن يكون له صوت معدود . وجاء في المادة الثالثة من القرار بأن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويجوز انعقاده أو المشاركة في اجتماعاته بأية وسيلة من وسائل أو تقنيات الاتصال الحديثة، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور ثلثي اعضائه علي أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس، وتكون رئاسة المجلس لرئيس مجلس الوزراء حال حضوره. وتضمنت المواد من الرابعة حتى السادسة من القرار تفاصيل كل ما يتعلق بالاختصاصات واصدار القرارات التي تمكنه من تحقيق أهدافه، إضافة إلى تشكيل الأمانة الفنية للمجلس ومهامها، والتقارير الدورية الصادرة عن المجلس والتي يتم عرضها علي رئيس مجلس الوزراء، فيما تضمنت الفقرة السابعة من القرار بأن يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2813 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة عليا للسياحة العلاجية، بينما تضمنت المادة الثامنة من القرار بأن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .