دعوى قانونية تطالب بإلغاء قرار رئيس هيئة التأمينات بإنهاء التعامل مع الوكالات

دعوى قانونية تطالب بإلغاء قرار رئيس هيئة التأمينات بإنهاء التعامل مع الوكالات

أقام علي ايوب المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية بمنع التعامل بالتوكيلات ، مع إلزام الهيئة بالتعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى بجميع فروع ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .

اختصمت الدعوى رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى  بصفته ، وذكرت  أن المطعون ضده وبالمخالفة للقانون والدستور وللعديد من الأحكام القضائية أصدر قرار بعدم التعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى ، وذلك أيضا بالمخالفة لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وسبق للمحكمة الإدارية العليا وان قضت بإلغاء مثل هذه القرارات ووضعت عدة مبادئ منها :-١- القرار يعد تعطيل لأحكام القانون المدنى ولا يجوز منع التعامل بموجب عقد الوكالة إلا بموجب قانون . ٢-  القرار أهدر مستنداً رسمياً صادراً من جهة الاختصاص طبقا لحكم القانون ويعوق الوكيل عن تنفيذ التزاماته .  ٣- القرار يتصادم ويتعارض مع أحكام القانون المدنى الذي نظم عقد الوكالة وقواعدها وإنهائها ويوقف ويعطل فى هذا الشأن تلك الأحكام الواجب العمل بمقتضاها . ٤- لا يجوز لأداة قانونية أقل أن توقف وتعطل إعمال ونفاذ أداة قانونية أعلى ، ولا يحق لجهة الإدارة بموجب قرار إداري منها أن يكون مقتضاه وقف وتعطيل تنفيذ أحكام واردة فى القانون المدنى .٥- لا يجوز وضع عقبات أمام ممارسة الوكيل لعقد وكالته ما دامت فى حدود عقد الوكالة.٦- القرار يُشكل تعطيلاً لأحكام القانون الذي رخص للأصيل توكيل غيره لإجراء بعض الأعمال القانونية نيابة عنه، ويعطل وفاء هذا الوكيل بما التزم به تجاه موكله، ومن ثم يكون قرار جهة الإدارة برفض التعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى  نيابة عن الموكل قد جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون، ويجوز الطعن عليه ومخاصمته بدعوى الإلغاء . ٧- القرار يعد من القرارات التنظيمية التي يجوز الطعن عليها في اى وقت طالما لم يعلن به صاحب الشأن حتى ولو تم نشره .٨- من حق الهيئة ان تضع من الضوابط ما يحافظ على تنظيم العمل بها وليس من بينها منع التعامل بالتوكيلات . وحيث أن منع التعامل بالتوكيلات قد جاء بالمخالفة للدستور والقانون الأمر الذي يستوجب وقف تنفيذ القرار تمهيداً لإلغاؤه . وقد خالف القرار الطعين صراحة نصوص الدستور والقانون. وتابع بوصفه محاميا مصريا يتعامل بالتوكيلات مع كافة الجهات الإدارية والقضائية نيابة عن المواطنين وهو ما يتوافر معه ركن المصلحة من إقامة الدعوى.