مجلس النواب يقر مشروع قانون تنظيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لن يكون له أي اثر سلبي علي المواطن أو يزيد من الأعباء المالية عليه، ولكن مشروع القانون للتنظيم فقط وهناك ضمانات جادة لعدم المساس بالمواطن وبنصوص القانون نفسه.واستعرض الفيومي بجلسة الأمس تقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية. وأشار إلى أن الدستور الحالي في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال. وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف. وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي. ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظيمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسؤولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية.كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على::• الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.• حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.• تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.7- توجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.وانتظم مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، في واحد وثمانين مادة غير مواد الإصدار ويحتوي على سبعة أبواب.وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي. و وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة – غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط. ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق. وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق. ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك. كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولي إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد واعاده التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به.وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات الساريةبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.