الحكم المؤبد على المتهمين بقتل شخص وإصابة آخر في القناطر الخيرية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، برئاسة المستشار فوزى يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد و عماد سامي ورد خان، وأمانة سر حلمي محمود، بالسجن المؤبد لصنايعى وعامل، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليهم بالإعدام شنقاً، أمام جنايات الدائرة الأولى، لاتهامهم بقتل شخص بسلاح ناري وشروعهم بقتل آخرين، وذلك بسبب خلافات سابقة، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٩٤٩٠ لسنة ۲۰۲۲ جنايات مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم ۱۸۸۸ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٩ / ١ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية. إحالت النيابة العامة المتهمين:- “محمد ع م ع” ( محبوس) ٢٥ سنة – صنايعي – مقيم أبو الغيط، مركز القناطر الخيرية، و” محمد خ ط ع” وشهرته اللمبي (محبوس) ٢٠ سنة – عامل – مقيم أبو الغيط، مركز القناطر الخيرية، و”محمد ج س س” (هارب) ٢٥ سنة – بدون عمل – مقيم الباجور المنوفية، أن المتهمين الأول والثالث قتلا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه فتحي محمد إبراهيم مخيمر بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على ذلك إثر خلافات سابقة فيما بينهم أعدا الأسلحة النارية والذخائر – محل الاتهامات التالية – وما أن ظفرا بالمجني عليه حتى أطلقا صوبه أعيرة النارية استقرت بصدره قاصدان من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية – المرفق بالأوراق – والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.وأشار أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنهما في ذات الزمان والمكان شرعا في قتل المجني عليه محمد خالد طه علي عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض الأسلحة النارية والذخائر – محل الاتهامات التالية – وما أن ظفرا بالمجني عليه حتى أطلقا صوبه أعيرة النارية استقرت بظهره وبطنه قاصدان من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الثابتة بمناظرة النيابة العامة والتي كادت أن تودي بحياتيهما الا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه الا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني شرع في قتل المجني عليه محمد عبد الصمد محمد عبد الصمد عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض الأسلحة النارية والذخائر – محل الاتهامات التالية – وما أن ظفر بالمجني عليه حتى أطلق صوبه أعيرة النارية قاصداً من ذلك إزهاق روحه وكاد ان يودي بحياته الا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه.