المحكمة الإدارية العليا: وضع قواعد قانونية لإلغاء وحذف الأحكام الجنائية من سجلات الكمبيوتر

المحكمة الإدارية العليا: وضع قواعد قانونية لإلغاء وحذف الأحكام الجنائية من سجلات الكمبيوتر

أسست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، مجموعة من القواعد القانونية المعمول بها بشأن محو وشطب الأحكام الجنائية المسجلة بالحاسب الآلي  بمصلحة الأمن العام ، وذلك في ضوء أحكام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا .

 وجاءت القواعد والأسس القانونية كالآتي:  1- يتعين محو المعلومات الجنائية حال صدور حكم بالإدانة بعد مرور (3) سنوات من تاريخ انتهاء مدة تنفيذ العقوبة كاملة،   2- ويتعين محو الحكم الصادر بالحبس مع الايقاف طالما مرت مدة الإيقاف ولم يصدر ضده حكم خلال مدة الإيقاف . 3- وفي حال سقوط العقوبة بمضي المدة يتم الاستبعاد بعد مرور (5) سنوات من تاريخ السقوط. 4- ويستبعد المسجل خطر بالشهرة الذي استمر تسجيله مدة (5) سنوات بدون اتهامات في قضايا وما زال قيد المتابعة الشهرية تتخذ إجراءات رفعه من عداد الخطرين ويتم استبعاده عقب رفعه 5- وأنه في حال قيام المدعى بإقامة دعوى أمام القضاء الإداري لمحو معلوماته من الحاسب الآلي يجوز استبعاد القضايا المتبقية والتي لم يشملها الحكم إذا انطبقت عليها شروط الاستبعاد.  6- أن رد الاعتبار هو إزالة حكم الإدانة بالنسبة إلى المستقبل على وجه ينهي جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه من وقت رد اعتباره كأن لم تثبت إدانته، وبناء عليه إذا لم تقم الجهة الإدارية بمحو التسجيل الجنائي ورفع اسم من رد إليه اعتباره من عداد المسجلين – رغم عدم توفر سبب آخر مما يتيح التسجيل الجنائي– فإن عدم قيامها بذلك أو امتناعها أو رفضها عند طلب المحو منها يغدو قرارا إداريا سلبيا بالامتناع عن محو التسجيل بالمخالفة للقانون