الإدارية العليا تضع معايير لحذف الأحكام الجنائية التي صدرت مع إيقاف التنفيذ من سجلات الحاسب الآلي

الإدارية العليا تضع معايير لحذف الأحكام الجنائية التي صدرت مع إيقاف التنفيذ من سجلات الحاسب الآلي

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بشأن محو الأحكام الجنائية بسجلات الحاسب الالي بمصلحة الأمن العام، انه من حيث لما كان الكتاب الدوري رقم 30لسنة 2017 الصادر عن مصلحة الأمن العام بشأن ضوابط استبعاد المعلومات الجنائية والذي تضمن البند (ثالثًا ) منه  اتهام واحد فقط فقد نص على استبعاد القضايا التي صدر فيها حكم مع الإيقاف بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الحكم، كما أن البند (رابعا) من الكتاب الدوري المشار إليه (اتهامات أحكام) قد تضمن أيضًا النص على استبعاد القضايا التي صدر فيها حكم مع الإيقاف بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الحكم.

  واضافت المحكمة إذا ثبت من الأوراق أن الحكم الصادر ضد المطعون ضدههم بالحبس مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وقد انقضت هذه المدة بالفعل بتاريخ 8/2/2022 دون أن يصدر حكم بإلغاء الحكم الصادر فى القضية المشار إليها. وتابعت المحكمة أنه من ثم يضحى استمرار إدراج القضية رقم 1965لسنة 2018 جنح شرق بورسعيد والمقيدة برقم 6103 جنح مستأنف بورسعيد فى سجل المعلومات الجنائية (كارت المعلومات الجنائية)، وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية الخاص بالمطعون ضده فاقدًا سببه الصحيح المبرر له قانونًا، مما يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.