مشروع قانون سياسة الملكية العامة بعد حصوله على موافقة البرلمان

مشروع قانون سياسة الملكية العامة بعد حصوله على موافقة البرلمان

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون سياسة ملكية الدولة 

نص مشروع قانون سياسة ملكية الدولة بعد موافقة البرلمان 

مواد الإصدار:

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

 

وتسري أحكامه على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامةأيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له، والشركات المملوكة للدولة، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.

 

كما تسري أحكامه على مساهمات وحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات والشركات المشار إليها بالفقرة السابقة في رءوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك في حدود تلك المساهمات، ودون إخلال بالقواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقًا لها.

 

ولا تسري أحكامه على:

 

1.    الشركات المنشأة تنفيذا لاتفاقيات دولية، والشركات المسماة في قوانين خاصة تنظم أغراضها أو هيكل ملكيتها.

 

2.    مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة في رءوس أموال أي من الشركات.

 

3.    الشركات التي تباشر أغراضًا ذات بعد قومي أو إستراتيجي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المعني والسلطة المختصة في الجهة المالكة.

المادة الثانية

 

لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 9٥ لسنة ١٩٩٢، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩، والقانون رقم 14 سنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٥ بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، والقانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.

 

 المادة الثالثة

يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق وعلى الأخص وثيقة سياسية ملكية الدولة، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

تلغى المادة ٢٧ من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 9٧ لسنة 1983، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

 

المادة الخامسة

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها

 

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

 

–     وثيقة سياسة ملكية الدولة: وثيقة تصدر نفاذً الأحكام هذا القانون تتضمن مجموعة من القواعد التي يقرها مجلس الوزراء، وتستهدف وضع سياسة متكاملة لحوكمة تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي وفق معايير محددة، وتنظيم آليات التخارج من بعض القطاعات، وتعزير دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية

 

–     الوحدة: الوحدة المركزية المنشأة بموجب نص المادة (2) من هذا القانون.

 

 

 

–     الشركات المملوكة للدولة: الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .

 

–     الشركات التي تساهم فيها الدولة: الشركات التي يكون لوحدات الجهاز الإداري للدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الشركات المملوكة للدولة، مساهمة في رءوس أموالها إلى جانب القطاع الخاص أيًا كانت نسبة مساهمته، وذلك أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له تلك الشركات.

 

–     برامج التنظيم: برامج تفصيلية ذات أطر زمنية محددة وملزمة تضعها الوحدة لتنفيذ إحدى آليات التنظيم المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.

 

–     ممثلو الدولة وشركاتها:

 

1)    ممثلو وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، في الجمعيات العامة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها وفي مجالس إدارتها.

 

2)    ممثلو الشركات المملوكة للدولة في الجمعيات العامة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها وفي مجالس إدارتها.

 

–     السلطة المختصة في الجهة المالكة: الممثل القانوني للجهة الإدارية المالكة لإحدى الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها، أو مالكة الأسهم أو الحصص في رأسمال إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة، أو مجلس إدارة الشركة المملوكة للدولة أو جمعيتها العامة، بحسب الأحوال.

 

–     توسيع قاعدة الملكية: إتاحة مساهمة القطاع الخاص أو إتاحة زيادة نسبة مساهمته في الشركات المملوكة للدولة.

 

–     بنك الاستثمار: الشركة المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، أو بنك الاستثمار الأجنبي، الذي يقوم بمزاولة أنشطة ترويج وطرح الأوراق والأدوات المالية وضمان تغطية الاكتتابات فيها، وغيرها من الأنشطة المالية ذات الصلة.

 

–     مستشار الطرح العام: أحد بنوك الاستثمار أو الشركات المتخصصة التي قد تعهد إليها الوحدة بتقديم خدمات استشارية بخصوص أحد برامج التنظيم.

 

–     المستشار المالي: شركة استشارات مالية مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية ومقيدة بسجل المستشارين الماليين بها، تختص بإعداد دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت بالشركة محل الطرح.

 

–     دراسة القيمة العادلة: دراسة يعدها المستشار المالي المكلف بتقييم الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت بالشركة محل الطرح، بأكثر من طريقة للتقييم، ويلحق بها ملخصًا تنفيذيًالنتائج الدراسة.

نص مشروع قانون سياسة ملكية الدولة بعد موافقة البرلمان 

مادة 2 

تنشأ بمجلس الوزراء وحدة مركزية تسمى “وحدة الشركات المملوكة للدولة”برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية يعاونه عدد من الخبراء والمتخصصين في هذه المجالات.

 

ويصدر بتعيين الرئيس التنفيذي للوحدة والخبراء والمتخصصين المشار إليهم وتحديد معاملتهم المالية واختصاصاتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية المعمول بها.

 

ويلحق بالوحدة عدد كاف من العاملين من ذوي المؤهلات والخبرات المالية والفنية والقانونية الملائمة يتم تعيينهم بالوحدة بطريق التعاقد أو الندب من الجهات الإدارية طبقًا للقواعد القانونية المقررة.

 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الرئيس التنفيذي للوحدة وبعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرارًا بالهيكل التنظيمي للوحدة، دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية المعمول بها.

مادة 3 

 

يلتزم الرئيس التنفيذي للوحدة ومعاونوه من الخبراء والمتخصصين والعاملين بالوحدة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يتصل علمهم بها أو يحصلون أو يطلعون عليها بحكم عملهم بالوحدة، وعدم إفشائها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

 

 

كما يلتزم كل من الرئيس التنفيذي للوحدة ومعاونيه من الخبراء والمتخصصين بالإفصاح فورًا إلى رئيس مجلس الوزراء عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائفهم أو المهام التي يكلفون بها أو تتداخل مع أحد برامج التنظيم، وفى هذه الحالة يمتنع عليه الاشتراك في المناقشة أو إصدار التوصية ذات الصلة.

 

ويحظر على الرئيس التنفيذي للوحدة ومعاونيه من الخبراء والمتخصصين الالتحاق بعضوية أي من مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، أو العمل فيها سواء بأجر أو بدون أجر، أو تقديم خدمات استشارية لها أو غير ذلك من الخدمات ذات الطبيعة المماثلة.

مادة 4

تختص الوحدة بوضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها من خلال إحدى آليات التنظيم المنصوص عليها بالمادة (6) من هذا القانون، ومتابعة تنفيذها خلال أطر زمنية محددة وملزمة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة والقواعد الاسترشادية الموحدة المشار إليها في المادة (١٤) من هذا القانون، وبعد إجراء التنسيق اللازم مع السلطة المختصة في الجهة المالكة، ويكون للوحدة في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي:

 

1.   العمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومستهدفات محددة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه تحقيق تقدم في هذا الصدد.

 

2.   اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعاتالاقتصادية، وفقًا لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها،ومراجعة الأطر التنظيمية والقانونية اللازمة،واقتراح التعديلات التي تراها.

 

3.   اقتراح الأطر القانونية والإجرائية والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، ومتابعة الالتزام بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة بجمهورية مصر العربية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية التي تقرها الدولة ذات الصلة بمعايير الحوكمة وإدارة محفظة استثمارات الدولة في الشركات المملوكة لها.

 

4.   حصر كافة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها، وتحديثها أولًا بأول، وتحديد جدوى استمرار ملكية الدولة لتلك الشركات أو مساهمتها فيها، وترتيب وحفظ وأرشفة الدراسات والملفات الخاصة بكل شركة من الشركات التي يتقرر شمولها بأحد برامج التنظيم.

 

5.  تحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أومساهمتها فيها، بحسب القطاع الاقتصادي أو الاستثماري الذي تنتمي إليه هذه الشركات، ووفقًا لمحددات وثيقة سياسة ملكية الدولة ونتائج الدراسات القطاعية المتعمقة التي يتم إجراؤها في هذا الشأن، وكذا تحديد التوقيت الأنسب للتنفيذ.

 

تحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها كليًا أو جزئيًا، بحسب الأحوال، بعد التنسيق مع السلطة المختصة في الجهة المالكة، وبما يحقق المصلحة العامة، وإعداد قوائم سنوية بالشركات المستهدفة ببرامج التنظيم طبقًا

 

 

 

7.    تحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر تقسيمها أو دمجها في شركات أخرى متماثلة أو متكاملة النشاط لتكوين كيانات أكبر لزيادة رأسمالها السوقي.

 

 

 

8 -تحديد الشركات التي تساهم فيها الدولة التي يتقرر بيع الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة للدولةفيها، أو طرح أسهمها في البورصة كليًا أو جزئيًا، وتحديد نسبة المساهمة التي يشملها البيع أو الطرح.

 

9 -متابعة مدى التزام السلطة المختصة في الجهة المالكة أو ممثلي الدولة وشركاتها، بحسب الأحوال، بتنفيذ برامج التنظيم طبقًا للأطر الزمنية المقررة، واقتراح التدابير والإجراءات الملائمة لمواجهة أي تأخر في تنفيذها.

 

10 -وضع ضوابط ومعايير موحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم، على أن تصدر هذه الضوابط والمعايير الموحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

11 – اعتماد اختيار بنوك الاستثمار ومستشاري الطرح العام والمستشارين الماليين بالتنسيق مع السلطة المختصة في الجهة المالكة.

 

12 – اعتماد التقارير التي تعدها اللجنة المنصوص عليها في المادتين (۷) و (۸) من هذا القانون.

 

 

 

13 -البت في الطلبات المقدمة من الجهات والشركات المشار إليها بالمادة (۱۲) من هذا القانون.

 

14 – إخطار الجهات الإدارية المعنية بتوصيات الوحدة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذها.

 

15 -إخطار الجهات الإدارية المعنية والشركات المملوكة للدولة بالأنشطة التي يتقرر تثبيت تواجد الدولة فيها أو التخارج منها وفقًا لمحددات وثيقة سياسة ملكية الدولة.

نص مشروع قانون سياسة ملكية الدولة بعد موافقة البرلمان 

16.  إعداد قاعدة بيانات شاملة عن العمالة بالشركات المملوكة للدولة وتصنيفها وتحديد تخصصاتها وتحديثها أولاً بأول وحصر الفائض منها، واقتراح آلية التعامل الأنسب لمعالجة موقف الفائض من العمالةلدى الشركات المملوكة للدولةالتي يتقرر التخارج منها أو توسيع قاعدة ملكيتها، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء في هذا الشأن.

 

17 – إعداد تقرير سنوي عن تطورات تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتقارير ربع سنوية بنتائج أعمال الوحدة وما تم تنفيذه من برامج التنظيم، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.

 

18 -إعداد منظومة قومية للمتابعة والتقييم تتضمن مجموعة من مؤشرات قياس الأثر لتقييم الأثر الكلي لتطبيق سياسة ملكية الدولة.

 

19  -التنسيق مع الجهات المعنية لتبني إستراتيجية للتواصل المجتمعي، بهدف توعية المواطنين بمضمون وأهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأهداف الدولة من برامج التنظيم.

 

20 – أي موضوعات أخرى مرتبطة يرى رئيس مجلس الوزراء عرضها على الوحدة.

 

مادة 5 :

تهدف برامج التنظيمالتي تضعها الوحدة طبقا لحكم المادة 4 من هذا القانون، إلى تحقيق ما يأتي:

 

1.    تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية.

 

2.    جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

3.    تعزيز حماية المنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق، وذلك دون الإخلال بالقوانين المنظمة لذلك.

 

4.    تنشيط الأسواق المالية، وإضافة قطاعات جديدة للتعامل فيها، وزيادة سيولة سوق رأس المال.

 

5.    تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم استثماراتها.

 

6.    تحسين الكفاءة وتعزيز اتخاذ القرار على أسس اقتصادية، وتعزيز الشفافية والحوكمة.

 

7.    تعظيم الاستفادة من موارد الدولة المتحصلة من استثماراتها في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

مادة 6:

تكون آليات التنظيم وفق أحكام هذا القانون، بالنسبة للشركات المملوكة للدولة، التصرف بالبيع، بما في ذلك كافة أساليب الطرح في الأسواق الأولية والثانوية، وزيادة رأس المال، وتوسيع قاعدة الملكية، والتقسيم، والاندماج.

 

وبالنسبة للشركات التي تساهم فيها الدولة، تقتصر تلك الآليات على التصرف بالبيع في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات المملوكة للدولة، وذلك كله بما لا يخل بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الأساسية أو اتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقًا لها.

مادة 7:

تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للوحدة لجنة أو أكثر برئاسة ممثل عن الوحدة وبعضوية ممثل مفوض بالرأي عن السلطة المختصة في الجهة المالكة وأحد أعضاء مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، إضافة إلى ممثل عن كل من الوزارات والجهات التالية، تختاره السلطة المختصة في كل منها :

 

–     وزارة المالية.

 

–     وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

 

–     الوزارة المختصة بشئون الاستثمار.

 

–     الوزارة المختصة بشئون قطاع الأعمال العام.

 

–     البنك المركزي المصرى.

 

–     الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

–     الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

–     هيئة الرقابة الإدارية.

 

ويتعين على الوزارات والجهات المشار إليها لدى موافاة الوحدة بأسماء ممثليها في اللجنة مراعاة أن يكونوا من شاغلي الوظائف القيادية المتمتعين بالخبرات الملائمة لأعمال اللجنة، ويكون لكل من هؤلاء الممثلين حق التوقيع دون الرجوع إلى جهة عمله.

 

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لمعاونتها في أداء عملها، دون أن يكون له صوت معدود.

 

وتعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على طلب رئيسها أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويشترط لصحة انعقادها حضور ثلثي أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

 

ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة نظام عملها والمكافآت المقررة لأعضائها.

 

ويكون للجنة أمانة فنية من العاملين بالوحدة يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس التنفيذي للوحدة.

 

مادة 8:

 

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (۷) من هذا القانون بمراجعة الأسس التي أعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح التي يعدها المستشار المالي والتحقق من سلامة منهجية وأسلوب إعدادها ومدى اتساقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أو المعايير الدولية التي تقبلها الهيئة، بحسب الأحوال.

 

ويجب على اللجنة الانتهاء من مراجعة الأسس التي أعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة المشار إليها وعرض تقرير مفصل برأيها على الرئيس التنفيذي للوحدة، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ تسليم الأوراق إليها من المستشار المالي مستوفاة.

مادة 9

تلتزم السلطة المختصة قانونًا بإخطار الوحدة لدى اختيار أو تعيين ممثلي الدولة وشركاتها، وعلى الوحدة أن تبدي رأيها في هذا الشأن مسببًا خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ إخطارها ببياناتهم مستوفاة.

 

ويصدر بتحديد البيانات المشار إليها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الرئيس التنفيذي للوحدة، على أن يكون من بينها السيرة الذاتية للمرشح مبينًا فيها مؤهلاته وإنجازاته وخبراته السابقة، والشركات التي سبق له تمثيل الدولة فيها .

مادة 10

مع عدم الإخلال بالاختصاصات والسلطات المقررة لمجالس إدارات الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها وجمعياتها العمومية طبقًا للقوانين واللوائح، ولأغراض جمع البيانات اللازمة لمباشرة الوحدة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون، تلتزم السلطة المختصة في الجهة المالكة بموافاة الوحدة أو مستشار الطرح العام أو المستشار المالي، بحسب الأحوال، بكافة المعلومات والبيانات التي يطلبونها بما في ذلك إحاطتهم علمًا بخطط وسياسات إعادة الهيكلة للشركات المملوكة للدولة وكافة البيانات ذات الصلة بالتدفقات النقدية المخططة والفعلية والأداء المالي لهذه الشركات.

 

ويلتزم ممثلو الدولة وشركاتها بإخطار كل من السلطة المختصة في الجهة المالكة والوحدة فورًا بما قد يطرأ على حالة الشركات والمساهمات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أحداث أو مستجدات جوهرية تؤثر على مسارها الاقتصادي أو أوضاعها المالية، كما يلتزمون برفع تقرير ربع سنوي إلى كل من السلطة المختصة في الجهة المالكة والوحدة عن الأداء المالي للشركات التي يتولون تمثيل الدولة أو إحدى شركاتها فيها.

مادة 11:

تعرض التوصيات الصادرة عن الوحدة على اللجنة الوزارية الاقتصادية قبل عرضها على مجلس الوزاراء وتكون توصيات الوحدة الصادرة طبقا لاختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، واجبة النفاذ وملزمة للسلطة المختصة في الجهة المالكة وممثلي الدولة وشركاتها .

مادة 12

مع عدم الإخلال بحكم المادة (129مكررًا) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱، والقانون رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٥ بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، تلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات المملوكة للدولة، بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوحدة قبل السير في إجراءات تأسيس، أو المساهمة في، أي شركة يكون غرضها الرئيس نشاطًا أو أكثر من الأنشطة التي يتقرر تثبيت استثمارات الدولة فيها طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

 

ويحظر على الجهات والشركات المشار إليها تأسيس، أو المساهمة في أي شركة يكون غرضها الرئيس نشاطًا أو أكثر من الأنشطة التي يتقرر التخارج منها كلية أو خفض استثمارات الدولة فيها طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

 

ويتعين على كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من الجهات ذات الاختصاصات المماثلة متابعة التزام الجهات والشركات المشار إليها بالضوابط والقيود الواردة بهذه المادة، وإخطار الوحدة بأي مخالفة لها.

 

مادة 13:

يتعين على الرئيس التنفيذي للوحدة حال مخالفة أي من نصوص المواد (9، 10، 11، 12) من هذا القانون أن يرفع تقريرا مفصلاً، مشفوعًا بالتدابير والإجراءات المقترحة، للعرض على مجلس الوزراء، وذلك للنظر واتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات بشأن المخالفة.

مادة 14

يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الرئيس التنفيذي للوحدة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بالقواعد الاسترشادية الموحدة لأساليب التصرف والمعايير الإطارية لتصنيف الشركات والمساهمات الخاضعة لأحكام هذا القانون والتقييم والطرح.

نص مشروع قانون سياسة ملكية الدولة بعد موافقة البرلمان 

كما يصدر بناء على عرض الرئيس التنفيذي للوحدة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بآليات معالجة موقف الفائض من العمالة في الشركات المملوكة للدولة، على أن يراعى أن يكون تمويل التكلفة المالية المترتبة على هذه الآليات، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء في هذا الشأن.