الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة سيد الأدلة

أرست المحكمة الإدارية العليا في حيثياتها أن “الاعتراف سيد الأدلة” وأن دليل المتهم خلال التحقيقات يغني عن أي دليل آخر.
المحكمة الإدارية العليا: الاعتراف سيد الأدلة
أكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات أحد أحكامها مبدأ قانونيًا مستقرًا في النظام القضائي، وهو أن “الاعتراف سيد الأدلة”، موضحة أنه متى ثبتت المخالفة المنسوبة إلى المتهم من خلال إقراره الصحيح أمام المحكمة، فإن ذلك يُغني عن أي دليل آخر.
المحكمة الإدارية العليا: الاعتراف المنتزع بالإكراه لا يُعتد به
وشددت المحكمة على ضرورة أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضا تام، دون أي صورة من صور الإكراه المادي أو المعنوي، مؤكدة أن الاعتراف المنتزع بالإكراه لا يُعتد به، إذ لا يُعبر عن إرادة حقيقية، كما قد لا يعكس الحقيقة، خاصة إذا أدلى به صاحبه تحت تأثير التهديد أو العنف.
سبب حكم المحكمة الإدارية العليا
وانتهت المحكمة الإدارية العليا، إلى أنه إذا ثبت أن الاعتراف قد صدر دون إكراه أو قسر، فيجوز الاعتماد عليه كدليل من أدلة الإثبات، وفقًا لما تراه المحكمة من صحة مكوناته وتطابقه مع الحقيقة.
جاء ذلك في حكمها الصادر في الطعن رقم 91346 لسنة 67 ق. عليا، ضد أحد الموظفين.
وأوضحت المحكمة، أن بقاء أوراق التحقيق في حوزة الجهة الإدارية دون تصرف نهائي فيها، يمنح النيابة الإدارية الحق في إعادة النظر في ما سبق أن قررت حفظه، كما يجوز لها إعادة فحص وتحقيق ما يعرض عليها من أوراق أو مستندات جديدة لم تكن مطروحة أمامها من قبل، وخاصة إذا قدم ذوو الشأن اعتراضات جوهرية على نتائج التحقيق.
وانتهت المحكمة، إلى أن تراجع النيابة الإدارية عن قرارها السابق بإحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية لتوقيع الجزاء، مرهون بتوافر عدة شروط، أهمها: تقديم اعتراضات من أصحاب الشأن، إرفاق مستندات جديدة مؤثرة في الموضوع، وعدم صدور قرار نهائي من الجهة الإدارية بشأن التصرف في نتائج التحقيق.
وفي حال عدم توافر هذه الشروط، تكون النيابة الإدارية قد استنفدت ولايتها، ولا يجوز لها الرجوع في قرارها السابق، ويُعد الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون بقضائه بعدم قبول الدعوى التأديبية.