صلاح فوزي: الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم لا يمثل قيدًا على سلطة البرلمان

أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، في تعليقه على قانون الإيجار القديم، أن مجلس النواب السلطة المختصة بإقرار تعديلات قانون الإيجار القديم.
أستاذ القانون الدستوري: الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم لا يمثل قيدًا على سلطة البرلمان
أوضح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا عام 2002 بشأن امتداد العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم لجيل واحد لا يمثل قيدًا على سلطة البرلمان في إجراء التعديلات التشريعية اللازمة.
وأضاف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، مجلس النواب هو السلطة المختصة بإقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، باعتباره الجهة التشريعية المنوطة بذلك.
الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري: النص على تحرير العلاقة الإيجارية لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية
وأشار الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إلى أن النص على تحرير العلاقة الإيجارية لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، طالما صدر القانون وفقًا للدستور الحالي.
وأكد أستاذ القانون الدستوري، أن أي نص قانوني يحمل شبهة عدم الدستورية، يمكن الطعن عليه وإقامة دعوى دستورية من قبل المتضررين، إذا رأوا أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية المستقرة.
وشرح أستاذ القانون الدستوري، أن الأحكام الموضوعية دائمًا ما تخضع للدستور القائم وقت صدور التشريع، موضحا أن المشرع إذا أراد معالجة أي جزئية بالقانون، فإن ذلك يتم وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، داعيًا إلى ضرورة إجراء تحليل إحصائي دقيق للنسب التي اقترحتها الحكومة لتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تُراعى الفروقات بين المدن والقرى.
ورأى أستاذ القانون الدستوري، إن النسبة الموحدة قد تؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين المناطق الجغرافية المختلفة، وهو ما يستوجب مراجعة علمية دقيقة قبل إقرارها.
نص مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على مجلس النواب
الجدير بالذكر أن، مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على مجلس النواب بحسب المادة (7) يتضمن أن يمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.