«المرفوض من الأزهر»..نص مشروع قانون تنظيم الفتوى بعد موافقة دينية النواب ..صور

«المرفوض من الأزهر»..نص مشروع قانون تنظيم الفتوى بعد موافقة دينية النواب ..صور

وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة د. على جمعة، على مشروع قانون تنظيم الفتوى المقدم من الحكومة، رغم رفض الأزهر الشريف وطلب دار الإفتاء التأجيل لمزيد من الدراسة .

«المرفوض من الأزهر»..نص مشروع قانون تنظيم الفتوى بعد موافقة دينية النواب 

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الثلاثاء حيث قال ممثل الأزهر إن الدكتور محمد الضويني وكيل المشيخة، أعلن رفض الأزهر لمشروع القانون نهائيا بسبب لجنة الأوقاف التي يحق لها الفتوى بموجب مشروع القانون.وفي سياق متصل، تمسكت دار الإفتاء المصرية بطلبها أمس بتأجيل مشروع تنظيم إصدار الفتوى لحين دراسته من جانبه، أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، أن مجلس النواب منفتح على أي اقتراحات ترد من الأزهر أو الإفتاء حتى دخول مشروع القانون مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب.

المادة (1) 

مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب 

تسرى أحكام هذا القانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية. 

المادة (٢) 

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمعاني والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : 

 

الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة. 

الفتوى الشرعية العامة: إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على  المجتمع في مختلف المجالات. 

الفتوى الشرعية الخاصة إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في  أمر مسئول عنه شرعا وتوضيحه للسائل. 

الإرشاد الديني استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسكا بالثوابت الإسلامية. 

المادة (3) 

يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء  المصرية. 

ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (٤) من هذا القانون.

المادة (٤) 

تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها ما يلي: 

(1) ألا تقل سنه عن ٣٠ عام. 

(٢) أن يكون من خريجي الأزهر الشريف. 

(۳) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره. 

(٤) إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار  الإفتاء المصرية.

(۵) أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية. 

(٦) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية. 

«المرفوض من الأزهر»..نص مشروع قانون تنظيم الفتوى بعد موافقة دينية النواب 

المادة (٥) 

في حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. 

المادة 6

مع مراعاة أحكام القانون رقم (٥١) لسنة ۲۰۱٤ بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها ، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانوناً ، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية. 

المادة (7) 

تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (۳) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

المادة (8) 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ۲۰۱٨ يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (۳)، (۷) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة. 

وفي جميع الأحوال يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها . وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. 

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه. 

«المرفوض من الأزهر»..نص مشروع قانون تنظيم الفتوى بعد موافقة دينية النواب 

المادة (9) 

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من شيخ الأزهر، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. 

المادة (١٠) 

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.