لم تتمسك بمراجعة زوجها لها طول 18 عاما.. ننشر حيثيات رفض دعوى إثبات الرجعية الزوجية لـ بوسي شلبي من الفنان الراحل محمود عبد العزيز

لم تتمسك بمراجعة زوجها لها طول 18 عاما.. ننشر حيثيات رفض دعوى إثبات الرجعية الزوجية لـ بوسي شلبي من الفنان الراحل محمود عبد العزيز

حصل موقع تحيا مصر على حيثيات الحكم برفض دعوى إثبات مراجعة الزوجة للإعلامية بوسي شلبي من الفنان الراحل محمود عبد العزيز ، وسقوط الحق في التماس إعادة النظر، وذلك لصحة الطلاق السابق بينهما، مع تغريمها 200 جنيه.

 

حيثيات رفض دعوى إثبات الرجعية الزوجية لبوسي شلبي من الراحل محمود عبد العزيز 

وتضمنت حيثيات الحكم الصادر من الدائرة 5 مستأنف أسرة 6 أكتوبر والشيخ زايد، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ورأى النيابة والمداولة، تبين أن واقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها سبق وأن أحاط بها الحكم الملتمس فيه والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار إلا انها توجز منها بالقدر الكافي لحمل منطوق قضائها في ان الملتمسة قد أقامت الدعوي رقم 4998 لسنة 2023 أسرة أكتوبر على الملتمس ضدهم بطلب الحكم بثبوت مراجعة المرحوم محمود عبد العزيز لزوجته المدعية بتاريخ 16/9/1998 وإلزام المدعي عليهما الثاني والثالث بتصحيح بيانات الطالبة بمصلحة الأحوال المدنية لتصبح أرملة المرحوم محمود عبد العزيز بدلا من مطلقته مع الزامهم بالمصاريف علي سند من القول انها تزوجت من المذكور بتاريخ 9/7/1998 بوثيقة زواج رسمية وأثر خلاف بينهما تركت منزل الزوجية وعلمت من الصحف بطلاقها منه إلا أنه أنكر ذلك واعادها الي مسكن الزوجية ثم فوجئت بعد وفاته بوثيقة طلاق غيابي طلقة أولي رجعية أخفاها زوجها رغم مراجعته لها فأقامت دعواها بطلباتها المذكورة.

وأضافت الحيثيات، أنه وبجلسة 30 / 11 / 2023 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى تأسيسا على ثبوت علم المدعية بطلاقها من القيد العائلي وإعلام الوراثة وأنها لم تتمسك بمراجعة زوجها لها طول 18 عاما قبل تاريخ رفع الدعوي.

وأشار أنه لم ترتض المحكوم ضدها قضاء محكمة أول درجة فطعنت عليه بالاستئناف رقم 787 لسنة 1 ق بموجب صحيفة أودعت بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلباتها أمام محكمة أول درجة الأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والاتفاق شهادة الشاهدين أمام محكمة أول درجة بأن زوجها كان قد ابلغ الحاضرين في حفل بأنه راجع المستأنفة وإن طلاقة لها كانت شائعة، وأنه وبجلسة 29/4/2024 قضت هذه المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وأكملت حيثيات الحكم الصادر: وحيث لم ترتض المحكوم ضدها هذا القضاء فأقامت التماس إعادة النظر الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 3/7/2024 بطلب الحكم بقبول الالتماس شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه الصادر في الاستئناف رقم 787 لسنة 6 ق استئناف القاهرة والقضاء بثبوت مراجعة المرحوم محمود عبد العزيز الزوجية الملتمسة الحاصل في 16/9/1998 وبالزام الملتمس ضدهما الثاني والثالث بصفتهما بتصحيح بيانات الملتمسة بمصلحة الأحوال المدنية والزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

حيثيات رفض دعوى إثبات الرجعية الزوجية لـ بوسي شلبي من الراحل محمود عبد العزيز 

نشر حيثيات الحكم الصادر من الدائرة 5 مستأنف أسرة 6 أكتوبر والشيخ زايد، والتي قضت برفض دعوى إثبات مراجعة الزوجة للإعلامية بوسي شلبي من زوجها الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وسقوط الحق في التماس إعادة النظر، وذلك لصحة الطلاق السابق بينهما، مع تغريمها 200 جنيه.

حيثيات رفض دعوى إثبات الرجعية الزوجية لبوسي شلبي من الراحل محمود عبد العزيز 
وجاء في حيثيات الحكم: أنه بناءً على الأسباب الوارد ذكرها فيما سبق هنا، أولا: وقوع غش من زوج الملتمسة ومن بعده الملتمس ضدهما الأول والثاني المتمثل في إخفائهم واقعة طلاقها رجعيا أمام المأذون بتاريخ 28/8/1998 وثانيا: حصول الملتمسة بعد صدور الحكم الملتمس فيه علي أوراق قاطعة في الدعوي حال خصمها دون تقديمها حيث اكتشفت العديد من المقالات الصحفية والتسجيلات الصوتية عبر منصات التواصل الاجتماعي يتضمن إقرارا صريحا من نجلي زوجها المرحوم الملتمس ضدهما بأن الملتمسة ظلت في عصمة زوجها المرحوم حتى تاريخ وفاته في 12/ 11 / 2016
وحيث ان الالتماس تداول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها مثل طرفي الالتماس كلا بوكيله وقدم الحاضر عن الملتمسة حافظة مستندات تضمنت صورتي بطاقتي الرقم القومي لها ولمورث الملتمس ضدهما الأول والثاني وقدم الحاضر عن الملتمس ضدهما الأول والثاني مذكرة بدفاعهما التمسا فيه بعدم قبول الالتماس شكلا للتقرير به بعد الميعاد واحتياطيا رفض الالتماس لعدم تحقق اس سبب من أسبابه الواردة على سبيل الحصر والنيابة فوضت الرأي للمحكة التي قررت إصدار حكمها.

وأكملت الحيثيات: من المقرر بنص المادة 41 من قانون المرافعات أن ميعاد الالتماس 40 يوما ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، وكانت المادة 241 من القانون المذكور نصت على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية في أحوال عدتها المادة المذكورة علي سبيل الحصر.

صدور الحكم الملتمس فيه واستثناء

وأضافت الحثيات: وحيث إنه لما كان ذلك وكان من المقرر قانونا أن ميعاد الالتماس يبدأ من يوم صدور الحكم الملتمس فيه واستثناء من هذه القاعدة جعل المشرع ميعاد الطعن بالالتماس في حالات خاصة عددتها المادة لا يبدأ إلا من الوقت الذي حددته المادة ففي الحالة الأولي لا يبدأ إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، وفي الحالة الرابعة حالة حصول الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوي كان خصمه حال دون تقديمها ويشترط لقبول الالتماس في الحالة الرابعة أن تكون الأوراق التي حصل عليها الملتمس قاطعة في الدعوي لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس وان يكون الملتمس ضده هو الذي حال دون تقديم تلك الأوراق بأن حجزها تحت يده أو منع من كانت تحت يده من تقديمها وأن يكون الملتمس جاهلا اثناء الخصومة بوجود تلك الأوراق.

وكان ما يقدم وكان الحكم الملتمس فيه قد صدر بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٩ وكانت صحيفة الالتماس قد قيدت بقلم الكتاب بتاريخ ۲۰۲٤/٧/٣ أي بعد مرور أكثر من ستين يوما علي تاريخ صدور الحكم الملتمس فيه فان لالتماس يكون قد أقيم بعد الميعاد ولا يقدح في ذلك ان الملتمسة قد ارتكت في الالتماس علي الحالتين الأولي والرابعة حيث ان شروط توافر تلك الحالتين منتفية في الدعوي موضوع الالتماس ذلك لأن واقعة الغش التي تدعيها الملتمسة وهو طلاقها من مورث الملتمس ضدهما التي كانت في ۱۹۹۸/۸/۲۸ فلم تكن واقعة الطلاق خافيه علي الملتمسة حتى صدور الحكم الملتمس فيه وان واقعة حصول الملتمسة على أوراق قاطعة بعد صدور الحكم الملتمس فيه كان الخصم قد حال دون تقديمها غير متوافرة في الأوراق.

 

وحيث إن المقالات الصحفية والتسجيلات الصوتية التي عددتها الملتمسة في صحيفة الالتماس هي أوراق من تسجيلات ومقالات صحيفة لم تكن قاطعة في الدعوي لو قدمت ولم تكن مهمة أو قاطعة بحيث لو قدمت لتغير وجه الحكم في الدعوي لمصلحة الملتمسة فضلا عن انها م تكن تحت يد الملتمس ضدهما الأول والثاني محتجزا إياها فهي تسجيلات إذاعية ومقالات صحفية متاحة للكافة وكان من السهل على العلم بها بالإضافة الي انها كانت موجودة في تاريخ سابق علي الحكم الملتمس فيه بسنوات من كل ما تقدم وكان الالتماس الماثل قد قيد بعد الميعاد المقرر قانونا على النحو سالف البيان الأمر الذي تقضي معه المحكمة بسقوط الحق في الالتماس للتقرير به بعد الميعاد.

وحيث إنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تقضي بإلزام الملتمسة بها عملا بنص المادتين 184/1، 240 مرافعات، 187 محاماة وتغريمها مبلغ مائتي جنيه.

فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة بسقوط الحق في التماس إعادة النظر للتقرير به بعد الميعاد وألزمت الملتمسة بالمصاريف وتغريمها بمبلغ مائتي جنيه ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.