بعد التصديق علي قانون الضمان الاجتماعي.. الحكومة تقرر وقف معاش تكافل وكرامة نهائيًا لهذه الفئات

بعد التصديق علي قانون الضمان الاجتماعي.. الحكومة تقرر وقف معاش تكافل وكرامة نهائيًا لهذه الفئات

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 12 لسنة 2025، والخاص بقانون الضمان الاجتماعي، بعدما وافق مجلس النواب عليه في وقت سابق، حيث تضمن حالات استبعاد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وإلغاء الدعم النقدي المخصص لهم.

بعد التصديق علي قانون الضمان الاجتماعي.. الحكومة تقرر وقف معاش تكافل وكرامة نهائيًا لهذه الفئات

وحسب نص القانون رقم 12 لسنة 2025، الخاص بالضمان الاجتماعي، حيث نصت المادة رقم 10 من القانون على عدد من الاشتراطات التي تؤدى إلى إلغاء الدعم النقدي، حيث نصت المادة على ” أنه للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

يتم خصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
يتم خصم نسبة 60% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة 30 % فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

وقف الدعم النقدي المشروط نهائيا 

وقف الدعم النقدي المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 شهور من الإيقاف بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

التظلم على الاستبعاد من تكافل وكرامة

وجاء في نص القانون “للأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم، وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.