هل يُسمح للموظف بالطعن في قرار إيقافه عن العمل؟.. القانون الجديد يوضح.

هل يُسمح للموظف بالطعن في قرار إيقافه عن العمل؟.. القانون الجديد يوضح.

أتاح قانون العمل الجديد للموظفين حق التظلم حال قرار وقفهم عن العمل خلال مدة 3 أيام بموجب القانون، حيث جاء القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، وضمان حقوق ومكتسبات كل منهما.

حالات يحق لصاحب العمل إيقاف العامل مؤقتا

 ونصت المادة 145 من القانون على أن لـ صاحب العمل أن يوقف العامل مؤقتا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كاملا، وذلك في الحالات الآتية:

1- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
2- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.

3- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.

هل يجوز للموظف التظلم على قرار وقفه عن العمل؟.. القانون الجديد يجيب
 

وللعامل التظلم من قرار وقفه عن العمل وفقا للبندين 1 و2 من المادة 145 من هذا القانون بموجب عريضة تقدم لقاضى الأمور الوقتية بـالمحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره أو علمه بصدور القرار المتظلم منه.

وعلى القاضي الفصل في هذا التظلم في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر، فإذا قضى بعدم صحة القرار الصادر بالوقف قضى بعودته للعمل مرة أخرى.

كما حدد قانون العمل الجديد، حالة يجوز فيها للعامل ترك العمل دون إذن مع عدم تعرضه لأى عواقب أو مساءلة تأديبية.

ونصت المادة 252 على “تلتزم المنشأة، وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بما يكفل الوقاية من كل خطر ينشأ عن العمل داخل الأماكن الضيقة والمغلقة.

إعداد خطط طوارئ لحماية المنشأة والعمال 

كما نصت المادة 253 على “تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر ، والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة والكوارث الناتجة عن التشغيل وإعداد خطط طوارئ لحماية المنشأة والعمال والمترددين عليها عند وقوع الحوادث والكوارث، على أن يتم اختبار فاعلية هذه الخطط، وإجراء تجارب عملية عليها للتأكد من كفاءتها ، وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها ، وتصحيحها إذا لزم الأمر .