هل تعتبر صلاة العيد كافية بدلاً من صلاة الجمعة إذا تزامنتا في يوم واحد؟

هل تعتبر صلاة العيد كافية بدلاً من صلاة الجمعة إذا تزامنتا في يوم واحد؟

في هذا اليوم المبارك الذي يجتمع فيه عيد الأضحى مع يوم الجمعة، يتساءل كثير من المسلمين حول الحكم الشرعي لأداء الصلاتين، وهل تُجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة.

وحسم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الجدل الفقهي المتجدد حول مسألة اجتماع صلاة العيد والجمعة في يوم واحد، مؤكدا أن كليهما من الشعائر العظيمة التي يجب إقامتها على مجموع الأمة، ولا يصح للأمة جميعا أن تهمل واحدة منهما حتى مع تزامنهما.

إقامة الشعائر مسؤولية جماعية

وأشار المركز، إلى أن صلاة العيد وصلاة الجمعة من شعائر الإسلام التي يجب أن تقام على مستوى الجماعة، ولا يجوز ترك إحداهما بحجة أداء الأخرى من قِبَل الجميع، ولكن على مستوى الفرد المسلم، فهناك خلاف فقهي معتبر حول ما إذا كانت صلاة العيد تسقط الجمعة عن من أداها.

الخلاف الفقهي بين المذاهب

وأوضح المركز، الخلاف الفقهي بين المذاهب الأربعة المعتمدة على النحو التالي:

1- الحنفية والمالكية:

يرون أن كلتا الصلاتين مستقلتان، ولا تغني إحداهما عن الأخرى، وعلى المسلم أداء كل منهما على حدة.

2-الشافعية:

يذهبون إلى عدم سقوط الجمعة عن من صلى العيد، إلا إذا كان في الذهاب لصلاة الجمعة مشقة معتبرة، فيرخص له تركها.

3- الحنابلة:

يرون أن من صلى العيد في جماعة، يجوز له ترك صلاة الجمعة، لكن يجب عليه أداء صلاة الظهر بدلا منها، مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ”.

ضوابط الرخصة الشرعية

وأكد مركز الأزهر أن من وجد مشقة في الخروج لأداء الجمعة بعد أداء صلاة العيد، سواء بسبب سفر، أو مرض، أو بعد مكان، أو فوات مصلحة معتبرة، فله أن يقلد من أجاز له تركها، مع أداء صلاة الظهر أربع ركعات في وقتها.

أما من لا يشق عليه أداء الصلاتين ولا يفوته أمر ضروري أو مصلحة معتبرة، فالأولى له الجمع بين العيد والجمعة، تأسيا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقيم الصلاتين إذا اجتمعتا.

توصية الأزهر للمصلين

وأوصى المركز، المسلمين بأن يراعوا حِكمة الشريعة وتيسيرها، وألا يفرطوا في أداء العبادات، مشيرًا إلى أن ترك الجمعة لا يكون على الإطلاق، بل وفق ضوابط واضحة ومع تعذر أو مشقة حقيقية