اقتراح من المستأجرين بشأن “الإيجار القديم”: لا تتجاوز 300 جنيه

اقتراح من المستأجرين بشأن “الإيجار القديم”: لا تتجاوز 300 جنيه

تقدم اتحاد مستأجري مصر، برئاسة شريف الجعار، المحامي بالنقض والدستورية العليا، وممثل المستأجرين في جلسات الاستماع بمجلس النواب، بمقترح قانون لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشأن قانون الإيجار القديم.

وجاء نص مقترح القانون، الذي حصل عليه “تليجراف مصر” على النحو التالي:

المادة (1):

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة (2):

اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لسريان هذا القانون، تُحدد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية المؤجرة لتكون ستة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تتجاوز: 300 جنيه مصري شهريًا للوحدات الواقعة في المدن والأحياء الراقية، و200 جنيه مصري للوحدات في المناطق المتوسطة، و100 جنيه مصري للوحدات في القرى والمناطق الشعبية، الخاضعة للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

وفيما يخص الوحدات المؤجرة الخاضعة للقانونين المشار إليهما، والمغلقة بشكل تام أو المهجورة نهائيًا لمدة لا تقل عن سنتين، تُحدد الأجرة بنسبة عشرين ضعف الأجرة الحالية، وبحد أدنى 2000 جنيه مصري شهريًا، وذلك في جميع المناطق سواء كانت راقية أو متوسطة.

المادة (3):

اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لسريان هذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن ثلاثة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية.

المادة (4):

تُزاد القيمة الإيجارية القانونية المستحقة سنويًا، وبصفة دورية، بنسبة 5% من آخر قيمة إيجارية قانونية وفق أحكام هذا القانون.

المادة (5):

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة الامتداد للجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي لمرة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء أو الترك قبل ذلك، وذلك وفقًا لما قررته الأحكام الدستورية في هذا الشأن.

المادة (6):

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد، بحسب الأحوال، بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة بالمادة (5) من هذا القانون، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون المساس بالحق في التعويض إن اقتضى الأمر.

كما يحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، وفق الإجراءات المعتادة، دون أن يترتب على ذلك وقف تنفيذ أمر الإخلاء.

المادة (7):

يمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أو المؤجرون الخاضعون لأحكام هذا القانون، ممن تنتهي عقودهم بالتراضي قبل انتهاء مدة الجيل الأول، أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، ضمن الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويصدر الوزير المختص، بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات، يحدد نظام عملها وإجراءاتها، خلال شهر من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم استقبال الطلبات من المؤجرين أو المستأجرين خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إنشاء البوابة.

المادة (8):

يُوقف العمل بالقوانين التالية اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي، وفقًا لما نصّت عليه المادة (5) من هذا القانون:

القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن، والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.