مجلس النواب يقر بشكل نهائي تعديل قانون ممارسة مهنة الصيدلة

وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة اليوم على تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بشكل نهائي.
مزاولة الصيدلة
حيث أقر المجلس بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة الصيدلة، بأن يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات.
ويتم التدريب إجباريا لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان.
على أن يتم ذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة.
ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.
2500 جنيه مكافأة تدريب
ويقضي مشروع القانون بمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.
كما أجاز القانون زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.