نص قوانين مبادرة التسهيلات الضريبية

رصدت مصلحة الضرائب المصرية مجموعة من قوانين حزمة «التسهيلات الضريبية» التي أصدرتها المصلحة مؤخرا وتصمنت تلك القوانين ما يلي:
اضغط للاطلاع على ملحق التسهيلات والحوافز الضريبية
قانون رقم 5 لسنة 2025 في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المُبيَّن قرين كل منها:
1- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
2- القانون الضريبي: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغة.
مادة (٢)
لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية، سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ويعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكمًا فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
ويُشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الآتي:
1- تقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة وفقًا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.
2- ألا يكون قد اتُخذت أية إجراءات فى مواجهة طالب التسجيل من جانب المصلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
3- أن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقًا لمراحل الإلزام.
مادة (3)
للممولين أو المكلفين، الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أى فترة من الفترات الضريبية بداية من سنة 2020 وحتى الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون الحق فى تقديم هذه الإقرارات، وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانونًا، بما في ذلك المستندات المنصوص عليها فى المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وللممولين أو المكلفين، الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، الحق فى تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة.
ويسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة، التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة، لا تسرى العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، والجزاءات المالية المقررة بموجب أى قانون ضريبى آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (4)
للممولين أو المكلفين، الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات المنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع، وفقًا للآتي:
1- أداء ضريبة تعادل نسبة (30%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع، دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار.
٢- أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافًا إليها نسبة (40%)، وذلك فى الحالات الآتية:
(أ) عدم تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع.
(ب) تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة.
(ج) تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهيًا إلى خسائر ضريبية.
ويكون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط، وفقًا للآتي:
1- (25%) خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد.
2- (25%) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (۱).
3- (25%) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (2).
4- (25%) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (3).
وذلك كله دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على تلك الأقساط.
مادة (5)
للممولين أو المكلفين، الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، بناءً على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات، والمنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع مقابل التجاوز عن (100 %) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.
مادة (6)
يلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون فى الاستفادة من أحكام المادتين (4 و5) من هذا القانون بتقديم طلب إلى المصلحة لإنهاء المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، يتضمن اسم الممول أو المكلف، ورقم التسجيل ورقم الدعوى أو الطعن، وأنواع الضرائب، وفترات النزاع المطلوب إنهاؤها وفقًا لأحكام هاتين المادتين، وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك، وعلى المصلحة فور تلقى الطلب وقيده إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة، أو أمانة سر لجنة الطعن أو اللجنة الداخلية المنصوص عليهما بقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه بطلب الإنهاء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام.
ويترتب على الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الخمس أيام المشار إليها.
كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة طبقًا لأحكام المادتين (4 و5) من هذا القانون انتهاء النزاع بقوة القانون.
ويجوز بقرار من وزير المالية من المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة.
مادة (7)
للأشخاص الطبيعيين، الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقارى، أو تصرف فى أوراق مالية غير مقيدة فى بورصة الأوراق المالية، ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف فى الأوراق المالية المشار إليها المستحقة على هذا التصرف، ويترتب على سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن (100 %) من مقابل التأخير.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمصلحة المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، التى مضى على التصرف فيها خمس سنوات.
وللأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم طلب للمصلحة لإنهاء المنازعة القائمة فى شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف فى الأوراق المالية غير المقيدة فى البورصة فى أى مرحلة من مراحل النزاع، وذلك على النموذج المعد لذلك مقابل سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن (100%) من مقابل التأخير، وتسرى على هذا الطلب المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون.
مادة (8)
في جميع الأحوال، لا يترتب على إنهاء المنازعة بين الممول أو المكلف والمصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق سداده.
مادة (9)
يصدر بتحديد نماذج الطلبات المنصوص عليها فى المواد (4، 5، 6، 7) من هذا القانون قرار من رئيس المصلحة.
مادة (10)
يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
مادة (11)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1446هـ
(الموافق 12 فبراير سنة 2025م).
عبد الفتاح السيسي
قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المُبيَّن قرين كل منها:
1 -المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: المشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، بما في ذلك الأنشطة المهنية، سواءً أكانت مسجلة ضريبيًا فى تاريخ العمل به أم غير مسجلة.
2- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
3- القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.
مادة (2)
مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبى، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقًا لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للمشروع المسجل لدى المصلحة فى تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات آخر إقرار ضريبى يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
مادة (3)
يُشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون، ما يأتي:
1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة (12) من هذا القانون فى المواعيد القانونية.
2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة، بما فى ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقًا لمراحل الإلزام التى يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
مادة (4)
لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التى يتحقق (90%) على الأقل من حجم أعمالها السنوى من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التى تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
مادة (5)
لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.
مادة (6)
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.
الفصل الثاني
الحوافز الضريبية
مادة (7)
تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات، التى تقدمها للحصول على التمويل، كما تُعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
مادة (8)
تُعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
مادة (9)
لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل.
مادة (10)
تُحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:
1- (0.4%) من حجم الأعمال للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن خمسمائة ألف جنيه
2 – (0.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليونى جنيه.
3- (0.75%) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
4- 1% من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
5- (1.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرين مليون جنيه.
وحال تجاوز حجم الأعمال السنوى للمشروع عشرين مليون جنيه عن أى سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز (20 %) ولمرة واحدة يستمر المشروع فى الاستفادة من هذه الأحكام وفقًا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (5) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز حجم الأعمال السنوى للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
الفصل الثالث
التيسيرات الضريبية
مادة (11)
لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
مادة (12)
يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبى السنوى عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة، ويُقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترنًا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترنًا بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
مادة (13)
تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة (14)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
مادة (15)
تُلغى المواد أرقام (85، 86، 87، 93، 94، 95، 96، 97، 98،99 ) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
مادة (16)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1446 هـ
(الموافق 12 فبراير سنة 2025 م)
عبد الفتاح السيسي
قانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تُضاف إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 مواد جديدة بأرقام (45 مكررًا، 75 مكررًا، 75 مكررًا 1)، نصها الآتي:
مادة (45 مكررًا):
في تطبيق أحكام القوانين الضريبية، لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة (100%) من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
مادة (75 مكررًا):
يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبى، التى ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
وفي جميع الأحوال، يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يُرخص له فى ذلك من الوزير.
مادة (75 مكررًا 1):
للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل سداد ما يلى:
١- تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التى لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها.
٢- تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التى تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها
بالإضافة الى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1446هـ
(الموافق 12 فبراير سنة 2025م).
عبد الفتاح السيسي.