«الضبط والإحضار»… آلية التنفيذ في «مطبخ العدل»

«الضبط والإحضار»… آلية التنفيذ في «مطبخ العدل»

«الضبط والإحضار»… آلية التنفيذ في «مطبخ العدل»

April 12th, 10:25pmApril 12th, 10:25pm

كتب ناصر المحيسن – الكويت في السبت 12 أبريل 2025 10:25 مساءً – بعد نشره في الجريدة الرسمية نهاية الشهرالماضي، ليصبح نافذاً، تعكف الجهات المعنية بتطبيق قانون «ضبط وإحضار المدين» على وضع الآلية المناسبة لتنفيذه، حيث تم تشكيل لجنة في وزارة العدل، لبحث الطريقة المناسبة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وأكدت مصادر مطلعة في الوزارة لـ«الراي» أنه تم تشكيل لجنة من المكتب الفني التابع لوزير العدل ومستشاري إدارة التنفيذ، لدراسة الآلية المناسبة لتنفيذ القانون بالصورة التي تحافظ على حقوق الطرفين (الدائن والمدين)، ومنها طريقة الضبط والإحضار، مع التأكد من يسر المدين وقدرته المالية على الدفع.

وأشارت المصادر إلى أن «وزارة العدل خاطبت وزارة الداخلية لتأهيل مكان خاص بحجز المدين الموسر، بما يحفظ له كرامته، وبعيداً عن المؤسسات العقابية لعدم ارتكابه جريمة تستدعي ذلك، بالإضافة إلى مخاطبة وزارة التجارة والصناعة والبنوك المحلية، للتعاون في الرد على مخاطبات إدارة التنفيذ، في معرفة قدرة المدين على الدفع، ومدى امتلاكه رخصاً تجارية توافر له الملاءة المالية، وكذلك مخاطبة إدارة التوثيق العقاري، لمعرفة ما إذا كان يملك عقارات أو أراضي مسجلة باسمه، بهدف التأكد من يسر المدين وقدرته على الدفع».

وذكرت أنه «من المتوقع أن يتم تخصيص سجن خاص ليكون مؤهلاً لحجز المدين الميسر».

فلسفة متوازنة

وتعليقاً على الموضوع، أكد أمين سر جمعية المحامين المحامي خالد السويفان، أن القانون رقم (59) لسنة 2025 في شأن تعديل أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، أعاد تنظيم العمل بإجراء «ضبط وإحضار المدين» وتحديد آلية الحبس التنفيذي بشكل دقيق، ضمن فلسفة تشريعية متوازنة، تهدف إلى احترام الأحكام القضائية وردع التحايل على تنفيذها، من دون المساس بحقوق المدين المعسر أو التعدي على ضماناته.

وقال السويفان لـ«الراي»، إن «الحبس التنفيذي لا يُعدّ عقوبة جنائية، بل وسيلة قانونية مشروعة لإجبار المدين الميسور الذي تثبت قدرته على السداد، وامتنع عن الوفاء باحترام الأحكام النهائية واجبة التنفيذ، حيث حرص القانون في الوقت ذاته على استثناء المدين المعسر من إجراءات الضبط والإحضار والحبس، مع إمكانية التظلم وإثبات الإعسار أمام الجهة القضائية المختصة».

وأشار إلى أن «آلية تنفيذ الحبس التنفيذي تمر بمراحل عدة وضمانات قانونية، منها ألا يصدر أمر الحبس إلا بناءً على طلب من الدائن، مرفق بالمستندات التي تثبت قدرة المدين وامتناعه، كما لا يشترط أن يتحقق القاضي من نية الامتناع رغم القدرة قبل إصدار أمر الحبس، أضف إلى ذلك أن القانون حدد مدة الحبس بحد أقصى ستة أشهر عن كل دين، ولا يجوز تجاوزها. ويُمكن منح المدين مهلة سداد لا تتجاوز شهراً، أو تقسيط الدين بموافقة الدائن، وفي حال التأخر عن أي قسط يسقط أمر التقسيط ويعود التنفيذ».

حالات امتناع

وأضاف السويفان، أن «القانون حدد حالات قانونية يمتنع فيها إصدار أمر الحبس، مثل كِبر سن المدين، وحالته الصحية، ووجود أبناء قُصّر دون رعاية، أو إذا كان المدين من أقارب الدائن في حالات معينة، إلى جانب تقديم كفالة مصرفية أو ضمان عيني أو كفيل مقتدر. بالإضافة إلى أن القانون نص على ضوابط تنفيذية دقيقة تضمن عدم المساس بالكرامة الإنسانية، ومنها تنفيذ الحبس يتم في مكان خاص بمعزل عن المحكومين جزائياً، وتلتزم إدارة التنفيذ ووزارة الداخلية بتوفير بيئة تنفيذ إنسانية، كما تُمنح الفرصة للمدين داخل السجن لإجراء تسوية أو سداد الدين في أي وقت».

وختم بالتأكيد على أن «القانون الجديد لا يستهدف التضييق على المدينين، وإنما يعزز من احترام النظام القضائي ويُعيد الثقة في فعالية تنفيذ الأحكام، مع توفير موانع وضمانات تحفظ الكرامة الإنسانية وتمنع التعسف في استعمال الحق».