المصادقة على تعديل اللائحة التنفيذية لجمع الزكاة .. يعالج طريقة حساب مشاريع البيع على الخارطة.

المصادقة على تعديل اللائحة التنفيذية لجمع الزكاة .. يعالج طريقة حساب مشاريع البيع على الخارطة.

وافق محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية على تعديل المادة الثالثة والسبعين من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة (المشاريع العقارية تحت الإنشاء ومشاريع البيع على الخارطة)، حيث تقرر أن يسري هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في مطلع 2025، وما بعدها ويجوز بناء على طلب المكلف – تطبيقها على السنوات المالية التي تسري عليها اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادر بالقرار الوزاري (1007).

كما أقر أن ترفع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دراسة لمجلس إدارتها تتناول آثار تطبيق المعالجة الزكوية لمشاريع البيع على الخارطة المرافقة لهذا القرار بعد مرور عام من تطبيقها.

-1 تكون معالجة زكاة المشاريع العقارية تحت الإنشاء وفق الآتي:
أ- تحسم قيمة العقارات تحت الإنشاء المعدة للبيع، والمقرر بيعها بعد الانتهاء من إنشائها، ما لم تكن معروضة للبيع على حالتها الراهنة، أو تجاوزت نسبة تكلفة المبيعات 25% سنويا من قيمة العقارات تحت الإنشاء الظاهرة في القوائم المالية للعام الزكوي محل الإقرار الزكوي، في ضو الضوابط الآتية:
1- أن تكون مصنفة ضمن الأصول غير المتداولة في القوائم المالية.
2- أن يحتسب نسبة كل مشروع على حدة.
3- أن تحسب النسبة بناء على تكلفة المبيعات.
كما تنص الفقرة (3) على أن تكون معالجة زكاة مشاريع البيع على الخارطة وفق الآتي:

أ. يحسم من وعاء الزكاة مشاريع البيع على الخارطة – المرخصة من الجهة المختصة بناء على الأنظمة السارية في المملكة – وفقا للمعادلة الآتية متى ما كانت النتيجة أكثر من صفر المحسوم من الوعاء – رصيد المشروع في نهاية العام – قيمة الإضافات على المشروع خلال العام.

ب. تطبق المعادلة لكل مشروع على حدة.

ج. إذا كان جزء من رصيد المشروع مصنف في القوائم المالية ضمن الأصول المتداولة والجزء الآخر ضمن الأصول غير المتداولة، فيكون ابتداء الحسم الناتج من تطبيق المعادلة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة من الجزء غير المتداول ويستكمل الحسم المتبقي – إن وجد من الجزء المتداول.

د. تضاف مصادر أموال مشاريع البيع على الخارطة وفق ما ورد في الفصل الثالث من اللائحة.