مرسوم ملكي: استمرار فرض الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الناتج من أنشطة المصب حتى نهاية 2030

أصدر خادم الحرمين الشريفين مرسوما ملكيا بالموافقة على تعديل البندين أولا وثانيا من المرسوم الملكي رقم (م/13)، وفق ما أوردت الجريدة الرسمية “أم القرى” ليكون على النحو التالي:
يطبق سعر الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (ب)من المادة السابعة من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 1 بتاريخ 15 -1 – 1425 على الوعاء الضريبي للمكلف الناتج من أعمال المصب التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون للضريبة وفقا للفقرة (و) من المادة الثانية من النظام حتى تاريخ 31 ديسمبر 2030
ووفق المرسوم إذا لم يلتزم أي من الأشخاص الخاضعين للضريبة بفصل أعمال المصب عن أعمال انتاج الزين والمواد الهيدروكربونية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2030 فستحصل الضريبة منه وفقا للفقرة (ج) من المادة السابعة من نظام ضريبة الدخل.
شارك