أفكار تثير التساؤلات| ما هو حكم العودة عن الصدقة الجارية؟.. هل يُعتبر تشويه النقود بالكتابة أو الرسم محرمًا؟.. هل ينبغي إخراج الزكاة على الذهب الذي تحول إلى أساور وزينة؟

أفكار تثير التساؤلات| ما هو حكم العودة عن الصدقة الجارية؟.. هل يُعتبر تشويه النقود بالكتابة أو الرسم محرمًا؟.. هل ينبغي إخراج الزكاة على الذهب الذي تحول إلى أساور وزينة؟

فتاوى تشغل الأذهان

هل يجوز الرجوع في الصدقة الجارية؟

حكم تشويه النقود والعملات بالكتابة أو الرسم عليها

هل تجب الزكاة على الذهب المُحوَّل إلى حلي للزينة

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى الإسلامية التى تشغل بال الكثير من المسلمين.. نستعرض ابرزها فى التقرير التالى. 

أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على استفسار من إحدى المؤسسات الخيرية غير الهادفة للربح، حول مدى جواز رجوع بعض المتبرعين في تبرعاتهم، خاصة تلك المصنفة كصدقة جارية، بعد مرور فترة من تقديمها، دون تقديم مبررات قانونية واضحة، حيث أشار بعضهم إلى أنهم تبرعوا عن طريق الخطأ من خلال ماكينات الصراف الآلي، وهو ما اعتبرته المؤسسة أمرًا مستبعدًا نظرًا لتعقيد خطوات التبرع الإلكتروني.

وأوضحت المؤسسة أنها تلجأ إلى دار الإفتاء للفصل في هذه المسألة من الناحية الشرعية، قبل الرد على المتبرعين.

وفي فتواه عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أكد الدكتور نظير عياد أن الرجوع في صدقة النافلة قبل أن تصل إلى المتبرع إليه أو تُصرف في مصارفها أمر جائز شرعًا، أما بعد صرفها أو قبضها من الجهة المستفيدة، فلا يجوز الرجوع فيها بإجماع الفقهاء.

وأضاف: إذا تم التبرع عن طريق الخطأ، سواء في التحويل أو في تحديد قيمة التبرع، فيجوز شرعًا للمتبرع أن يسترد هذا المال من المؤسسة، سواء تم التصرف فيه أم لا.

أما إذا لم يكن هناك خطأ وكان المال قد وُجّه إلى مصرفه المحدد، فلا يجوز الرجوع فيه.

وفي حديث تليفزيونيّ..  وجه الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رسالة مؤثرة إلى الأمة الإسلامية بمناسبة الأيام المباركة، دعا فيها إلى إحياء معاني الرحمة والتكافل، وخاصة تجاه الأطفال الذين يعانون من آثار الطلاق أو اليُتم، مؤكدًا أن الخلافات بين الكبار يجب ألا تسقط بلاءها على أرواح الصغار.

وقال المفتي في رسالة وجهها اليوم، “أيها الإخوة الكرام، في هذه الأيام المباركة، لا تنسوا أطفالنا الذين فقدوا مَن كان يهديهم الفرح، أو الذين تفرقت بهم دروب الحياة بين أب وأم فرّق بينهما الخصام أو الطلاق، تذكروا أن النفقة على الأولاد دين لا يسقطه الطلاق، والسؤال عنهم فرض لا يمنعه غياب، والعدل في العطاء واجب لا يبرره خصام”.

وأضاف: “ارحموا قلوبًا غضّة لا ذنب لها، ولا تجعلوا خلافات الكبار عبئًا على أرواح الأبرياء من الصغار، وانتبهوا أيضًا لأولئك الذين أثقلهم الفقر وغلبتهم الحاجة، وسترهم التعفف عن السؤال؛ فإن بهجة العيد لا تكتمل إلا إذا وجد المحرومون في كرم إخوانهم ما يغنيهم عن ذلّ السؤال ويقيهم شعور الخذلان”.

وأكد الدكتور نظير عياد أن من رحمة الشريعة واتساعها أنه يجوز التصدق بكامل الأضحية إذا كثر المحتاجون واشتدت الحاجة، في ضوء مقاصد الإسلام التي تقدم مصلحة المحتاجين وتخفيف معاناتهم.

حكم تشويه النقود والعملات بالكتابة أو الرسم عليها

أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أهمية التوقف عن تشويه النقود والعملات، مؤكدًا عبر حسابه على موقع “فيس بوك”، أن أي نوع من أنواع التشويه سواء بالكتابة أو الرسم يُفقد النقود قيمتها، ويُعد إضاعة للمال المنهي عنه شرعًا، مشيرًا إلى أن حماية اقتصاد الوطن أمانة يشترك فيها الجميع.

وفي منشور آخر، عبّر ربيع عن استنكاره الشديد لتصوير العلاقة في النظر بين المحارم، وبخاصة بين الابن وأمه، على أنها دائمة الشك والريبة، مؤكدًا أن هذا التصوير لا يصدر إلا عن ذي هوى، ويتنافى مع الفطرة السليمة التي يتحلى بها أغلب المصريين.

وأضاف أن الحوادث الفردية لا تعالج بالمنع المطلق أو التقييد، بل بالنصح والتقويم المناسب لكل حالة.

وأوضح أمين الفتوى، أن كثيرًا من الانحرافات تعود إلى إدمان الصور والمقاطع غير الأخلاقية، والتي تؤدي إلى قسوة القلب وغفلة النفس وانتكاس الفطرة، مشددًا على أن التدين المصري بخير ولا حاجة للمزايدة عليه.

هل تجب الزكاة على الذهب المُحوَّل إلى حلي للزينة

تلقّت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول حكم الزكاة في الجنيهات الذهبية التي تملكها امرأة بقصد الادخار، ثم قامت بتحويلها إلى أسورة، وتساءلت السائلة: هل يجب عليها ارتداء هذه الأسورة؟ وهل عليها زكاة في هذه الحالة؟

أجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، موضحة أن الحلي المصنوع من الذهب أو الفضة إذا كانت نية المرأة من اقتنائه هي الاستخدام الشخصي للزينة واللبس، فلا زكاة عليه، حتى لو بلغ النصاب ومر عليه الحول، وهذا هو القول المعتمد في الفتوى.

أما إذا كان الغرض من امتلاك هذا الذهب هو الادخار أو التجارة والربح، فقد أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة عليه إذا بلغ النصاب الشرعي، أي ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومضى عليه عام هجري كامل.

وتُحتسب الزكاة بنسبة 2.5% من القيمة السوقية الحالية للذهب، وهذا ما يقره مذهب الحنفية.

وأضافت الدار أن تحويل الجنيهات الذهبية إلى حُلي، كما في حالة السائلة، لا يلزم معه ارتداء هذه الأسورة، فاللبس ليس شرطًا في الحكم، وإنما المعتبر هو النية الأصلية.

فإذا كان القصد من التحويل إلى أسورة هو الاستخدام الشخصي والتزين، فلا زكاة عليها.

أما إذا ظل الهدف هو الادخار، فتجب الزكاة بمجرد توافر النصاب ومرور الحول، وذلك استنادًا إلى حديث النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».

وفي هذا السياق، نقلت دار الإفتاء ما قاله الإمام ابن قدامة في كتاب “المغني”، بأن الحلي إذا كانت النية فيه قد تغيّرت من الزينة إلى التجارة، فتبدأ فيه الزكاة من لحظة تغيّر النية، لأن الأصل في المال وجوب الزكاة، وقد سقط هذا الوجوب لعارض الاستعمال، فإذا زال هذا العارض عادت الزكاة بمجرد النية، حتى دون استخدام فعلي.