هل يكفي قول دعاء الاستخارة بدون صلاة ركعتين؟.. الإفتاء: يجوز بشروط

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الأصل في الاستخارة أن تكون بصلاة ركعتين ودعاء، مشيرة إلى أن صلاة الاستخارة هي طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما، وفي “حقيقتها: تفويض الاختيار إليه سبحانه، فإنه الأعلم بخيرها للعبد”، وفقا لـ “فيض القدير” للعلَّامة المناوي (5/ 442، ط. دار المعرفة).
وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن الشرع الشريف ندب المؤمنين إلى الاستخارة، وجعلها من سعادة الإنسان، وجعل تركها من شقاوته، مستشهدة بما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ اسْتِخَارَتُهُ اللهَ، وَمِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللهُ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللهِ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى الله عَزَّ وَجَلَّ» أخرجه الإمام أحمد في “مسنده”.
حكم الاستخارة بالدعاء فقط
وأوضحت دار الإفتاء حكم الاستخارة بالدعاء فقط، قائلة “تحصُل بالدعاء فقط عند تعذُّر الصلاة، فيجوز للحائض، والنفساء، وفاقد الطهور، ومن تعذرت عليه الصلاة لأي سبب، أو ضاق عليه وقت اختياره لنفسه ولا يدري ماذا يفعل، ومن لم يرد الصلاة لغير هذه الأسباب، فله أن يستخير بالدعاء”.
واستشهدت الإفتاء، بما قاله العلَّامة ابن عابدين في “رد المحتار” (2/ 27): [ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء] اهـ، وقال الشيخ الكشناوي المالكي في “أسهل المدارك” (1/ 27، ط. دار الفكر): [وإذا تعذرت الاستخارة بالصلاة استخار بالدعاء كالحائض] اهـ، وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في “أسنى المطالب” (1/ 205، ط. دار الكتاب الإسلامي): [ولو تعذرت عليه الصلاة: استخار بالدعاء، وإذا استخار مضى بعدها لما ينشرح له صدره] اهـ.
ونوهت دار الإفتاء بأن المسلم إذا استخار بالدعاء فيمكنه أن يكرره إلى أي عدد؛ لحثه صلى الله عليه وآله وسلم على كثرة الدعاء، وأن للدعاء فوائد كثيرة منها: اللجوء إلى الله تعالى، وحضور القلب وخشوعه.
وتابعت “قال صلى الله عليه وآله وسلم: «ما من مسلم يدعو، ليس بإِثمٍ ولا بقطيعة رحم، إلا أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يُعَجلَ له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها، قَالَ: إِذًا نُكثر، قال: اللَّهُ أَكْثَرُ» أخرجه البخاري في “الأدب المفرد”، وأحمد في “المسند”، والحاكم في “المستدرك على الصحيحين”.