مضاعفة عقوبة جريمة احتكار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون

حددت تعديلات قانون حماية المستهلك الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة جريمة احتكار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة احتكار السلع
نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن “يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها”.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، على إحالة تقرير لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الدراسة المقدمة من عدد من النواب بشأن ملف الأمن السيبراني وأثره فى تعزيز الاقتصاد الرقمي ، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بما ورد به من توصيات.
كما أحال طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة راجية الفقى، بشأن الأمن السيبرانى، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات، لمناقشته وإعداد تقريرا بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة من النائب حسانين توفيق والنائبة كاميليا صبحى عبد النور والنائبة الدكتورة هبة مكرم كامل شاروبيم، والنائبة إيناس عصمت عبد الحميد، بشأن “الأمن السيبرانى – متطلباته وأثره فى تعزيز الاقتصاد الرقمى”، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.