هل يجوز للمعتدة من الوفاة الخروج لقضاء حاجتها وللتنزه؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز للمعتدة من الوفاة الخروج لقضاء حاجتها وللتنزه؟.. أمين الفتوى يجيب

تلقى الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا مضمونه: ما مقدار عدة المتوفى عنها زوجها؟ وهل للمعتدة من الوفاة أن تخرج لقضاء حاجتها وللتنزه؟ وهل يجوز لها أن تبيت عند أحد أبنائها لكبر سنها؟

وأجاب الدكتور مجدي عاشور عبر صفحته الرسمية عن السؤال قائلا: إن مقدار عدة المتوفى عنها زوجها هو ما ورد في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: 234] .

مقدار عدة المتوفى عنها زوجها

واوضح ان للمعتدة الخروج في حوائجها نهارا ، لما روى جابر قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: “بلى، فجدي نخلك أي اقطعي ثمرة نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفًا [رواه مسلم في صحيحه].

هل للمعتدة من الوفاة أن تخرج لقضاء حاجتها وللتنزه

وأشار إلى أن لها أيضا أن تخرج لعملها إذا خافت عليه، ويجوز أيضا للتنزه ولمجالسة أقاربها وصديقاتها، وفي غير زينة.

وأكد انه يجب على المعتدة المبيت في بيت الزوجية، ولا تتحول عنه إلا لحاجة شديدة كأن تكون لا تستطيع خدمة نفسها، وليس هناك من يخدمها ، أو تخاف على نفسها أو مالها إذا باتت وحدها ، ففي هذه الحالة الخاصة يجوز استثناء أن تبيت خارج بيتها عند من تأمن على نفسها ومالها عنده . أو عند من يقوم على خدمتها .

توفي زوجي بعدما دفعت تكاليف الحج فهل أسافر في العدة؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: ما حكم الحج في عدة الوفاة لمن دفعت تكاليف الحج؟ حيث توفي زوجي وكنت قد تقدمت لوزارة السياحة للحج وقُبِلَ الطلب ودفعت المبلغ قبل وفاة زوجي، فهل يجوز لي الحج في أشهر العدة؟ مع العلم بأنها الحجة الثانية، وأنني قد أديت فريضة الحج سابقًا.

وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن السؤال قائلة: ما دامت السائلة قد سددت رسوم الحج ونفقاته ومصروفاته في حياة زوجها، ولم يَعُدْ بإمكانها استردادُها، فإنه يجوز لها أن تسافر للحج في العدة حتى لا يضيع عليها مالها، ولا إثم عليها حينئذٍ.