أيهما مقدم على الآخر الأضحية أم العقيقة؟.. أمين الفتوى يجيب

أيهما مقدم على الآخر الأضحية أم العقيقة؟.. أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في حال تزامن رزق الله تعالى للشخص بمولود مع عيد الأضحى المبارك، وأراد أن يذبح عقيقة عن المولود، وعجز عن القيام بالاثنين معا «العقيقة والأضحية»، فإن الأضحية أولى.

وأضاف “شلبي”، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته عن سؤال «رزقت بطفلة ومعي مال فهل الأولى عمل العقيقة أم الأضحية في عيد الأضحى؟»، أن الأضحية والعقيقة سنتان.

وتابع: “ولكن سنة الأضحية أشد استحبابا فإن عجز عن القيام بهما معا لفقر ونحوه قدم الأضحية؛ لضيق وقتها واتساع وقت العقيقة”.

هل تجزئ الأضحية والعقيقة بذبيحة واحدة؟

سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، وذلك خلال البرنامج الإذاعي “دقيقة فقهية”.

وأجاب “عاشور”، قائلا: “أولا: من المقرر شرعا أن العقيقة والأضحية كلاهما يذبح تقربا إلى الله تعالى وشكرا له سبحانه على نعمه، وتفترق العقيقة عن الأضحية في أنها شكر من الوالدين لله تعالى على مولودهما ، وليس لها وقت محدد تبطل بدونه ، بعكس الأضحية فلها وقت معين، ولها سبب يختلف عن سبب العقيقة”.

ثانيا: يجوز لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية منفردين أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة، شريطة موافقة وقت العقيقة وقت الأضحية؛ لأنهما من السنن التي يمكن تداخلهما ويصح قصدهما بنية واحدة كما صح عند بعض الفقهاء؛ على ما ذهب إليه الإمام الحسن البصرى، ومحمد بن سيرين، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، حتى روى أنه اشترى أضحية عن نفسه وأهل بيته وكان ابنه عبد الله صغيرا فذبحها وأراد بذلك العقيقة والأضحية، وقطع به الشمس الرملي من الشافعية، وفي ذلك تخفيف على من لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معا، ولا يريد أن يقصر فيما شرعته الشريعة من النسك، ولأن المقصود منهما التقرب إلى الله بالذبح، فدخلت إحداهما في الأخرى، كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد.

ثالثا: اتفق الفقهاء على أن المضحي يجزئه أن يشترك في بقرة أو ناقة فيما لا يقل عن السبع؛ وعلى ذلك فيجوز أن يجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة أو بدنة؛ ما دام لم يقل نصيب كل واحدة منهما عن سبع الذبيحة.

وأكد عاشور أنه لا مانع شرعا من الجمع بين العقيقة والأضحية معا بنية واحدة في ذبيحة واحدة؛ تيسيرا على الناس، وسعة لمن يريد الثواب ولم يملك ثمنهما، بشرط أن يوافق وقت العقيقة وقت الأضحية؛ تقليدا لمن أجاز ذلك من الفقهاء؛ فقد تقرر في قواعد الفقه أن “من ابتلى بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز”.