«محكمة الأسرة» ترفض استئناف زوجة وطليقها لخلاف على «قائمة المنقولات»

قضت محكمة استئناف الأسرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برفض استئناف زوجة وطليقها بسبب تبديد قائمة المنقولات الزوجية والمصوغات الذهبية، وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصروفات استئنافه و100 جنيه أتعاب المحاماة.
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح توني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفى عبد الرحمن أبو العلا وحسام شكري الرئيسين بالمحكمة وبحضور محمد أسامة وكيل النيابة وأمانة سر محسن حسني نظمي.
صراع بين زوجة وطليقها على تبديده قائمة المنقولات الزوجية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة بعدما أصدرت محكمة الجنح حكمها بحبسه شهرين بتهمة التبديد، ويعرض موقع صدى البلد تفاصيل تلك القضية.
تتلخص وقائع الدعوى أن «نورا .ع»، (المدعية) اقامتها بموجب صحيفة قيدت وأودعت قلم كتاب محكمة أول درجة ومعلنة قانونا للمستانف في الاستئناف الاصلي رقم ۱۷۰۸٦ لسنة ١٤٠ ق أحوال شخصية المدعى عليه طلبت في ختامها الحكم بان يؤدى لها (۱) مشغولات ذهبية قدرها (۳۸۹) ثلاثمائة وتسعه وثمانون جراما عيار (۲۱)۲ – (2) مبلغ ۱۹۰۰۰ جنيه قيمة غرفة النوم ٣ – مبلغ ۸۰۰۰ جنيه قيمة شاشة وترابيزة ٤ – مبلغ ۳۹۳۵۰ جنيه مستلزمات مطبخ – مبلغ ۲۰۰۰ جنيه قيمة سخن كهربائي -٦- مبلغ ٧٤٠٠ جنيه قيمة السجاد ۷ – مبلغ ۲۰۰۰۰ جنيه قيمة المفروشات والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وأضافت المدعية أنها كانت زوجته بموجب عقد الزواج الشرعي الصحيح ودخل بها وعاشرها معاشرة وزفت اليه باعيان جهازها وحرر عن ذلك قائمة بالمنقولات ثابته بها منقولاتها ومشغولاتها الذهبية وقد طالبته وديا بأن يرد تلك المنقولات والمشغولات إليها فرفض الأمر الذي دعاها إلى إقامة جنحة تبديد وقضي فيها بحبسه شهرين وبالتعويض المؤقت وقدره ۱۰۰۱ جنيه وقام بعرض المنقولات الزوجية ناقصة وغير كاملة ولم يعرض المشغولات الذهبية المطالب بها وقضي في الاستئناف بإيقاف عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك ولم يطعن على الحكم الجنائي بالنقض وقد طالبته وديا بان يرد اليها منقولاتها ومشغولاتها الذهبية فرفض الأمر الذي حدا بها الى اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية دون جدوى فأقامت دعواها بغية القضاء لها بطلباتها سالفة البيان.
وحيث لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المستأنف فطعن عليه بالاستئناف بموجب صحيفة قيدت وأودعت قلم كتاب هذه المحكمة ومعلنة قانونا للمستانف ضدها طلب في ختامها الحكم أولا: بقبول الاستئناف شكلا ثانيا وفي الموضوع (أ) احالة الاستئناف للتحقيق ليثبت أن القائمة والذهب هو مهر المستأنف ضدها وقد تنازلت عنه بالطلاق على الابراء – إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتى التقاضي على اسباب حاصلها : مخالفة القانون والخطا في تطبيقه حيث ان قائمة المنقولات بما تضمنته من منقولات ومشغولات ذهبية كان مهر للمستانف ضدها قد طلقت على الابراء وتنازلت عن جميع حقوقها ومن ثم فلا تستحق رد لهذه المنقولات والمشغولات الذهبية إلا أن الحكم المستأنف قضي لها بذلك مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ومازالت القضية منظورة في المحكمة.