قبل حسم دستوريتها.. شروط ترخيص شركات السياحة وفقًا للقانون
تنتظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، الفصل في الدعوى رقم 127 لسنة 34 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة الرابعة من قانون تنظيم شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، بالإضافة إلى المادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، حيث حُددت جلسة 10 مايو للنظر في الدعوى.
وقبل الفصل في مدى دستورية المواد المشار إليها، نستعرض أبرز ما نص عليه القانون من ضوابط وشروط لترخيص شركات السياحة بمصر.
شروط الترخيص
نص القانون على أنه لا يجوز لأي شركة سياحية ممارسة الأعمال المنصوص عليها فيه، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، وذلك بشرط توافر عدة ضوابط، من بينها:
أن تكون المنشأة طالبة الترخيص شركة مشكلة وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها.
ألا يتضمن عقد تأسيس الشركة أغراضًا تتجاوز النشاط السياحي المنصوص عليه.
أن تتخذ الشركة مقرًا داخل مصر تتوافر فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
أن يكون لها مدير عام مصري الجنسية، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مجالات عمل شركات السياحة
وتُطبق أحكام هذا القانون، بما لا يتعارض مع قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981، على جميع الشركات العاملة بالنشاط السياحي في المجالات التالية:
1. تنظيم الرحلات السياحية الجماعية أو الفردية داخل وخارج مصر، وتنفيذ الخدمات المرتبطة بها.
2. بيع وصرف تذاكر السفر، حجز أماكن النقل، وتقديم خدمات الوكالة عن شركات الطيران والملاحة.
3. تشغيل وسائل النقل المختلفة (برية، بحرية، جوية، نهرية) لنقل السائحين.
ويحق لوزير السياحة إضافة مجالات أخرى مرتبطة بالنشاط السياحي وخدمة السائحين.
رأس المال والتأمين
تشترط اللائحة التنفيذية أن لا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه، مع أداء تأمين مالي لوزارة السياحة لا يتجاوز 200 ألف جنيه، وفقًا لما تحدده اللائحة.