مجلس الدولة: وجود أوراق القضية بحوزة جهة العمل لا يغل يد النيابة في التصدي للمخالفات

استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، على أن استنفاد النيابة الإدارية لولايتها وغل يدها في المخالفات ، لا يتأتى بمجرد أن تُبلـغ النيابـة الإدارية الجهـة الإدارية بنتائـج التحقيقات التي تُجريها، وأن ذلك يتوقف على تصرف الجهة الإدارية في نتائج التحقيقات تصرفًا نهائيًا.
فإذا كانت الأوراق ما زالت في حوزة الجهة الإدارية ولم تتصرف فيها ــ فان للنيابة الإدارية الحق في إعادة النظر فيما انتهت إليه من حفظ الأوراق ــ ولها أن تتصدى بالفحص والتحقيق فيما يطرح أمامها من أوراق ومستندات لم تكن تحت نظرها عند التصرف في أول الأمر ــ على ضوء ما يُقدم لها من اعتراضات من ذوي الشأن على نتيجة التحقيق ــ ما دام ذلك كله سابقًا على قرار الجهة الإدارية بالتصرف في نتيجة التحقيق.
وانتهت المحكمة ، إلى أن عدول النيابة الإدارية عن قرارها بإحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية لتوقيع الجزاء على المُخالف رهن بتوافر شروط وهي أن تكون ثمة اعتراضات على نتيجة التحقيق من ذوي الشأن، وأن يُقدم المعترض أوراقًا أو مستندات منتجة في الموضوع ولم تكن تحت بصر النيابة الإدارية ، عندما أصدرت قرارها، وألا تكون الجهة الإدارية قد تصرفت في نتائج تحقيقات النيابة الإدارية تصرفًا نهائيًا بإصدار قرارها.
فإذا لم تتوافر شروط عدول النيابة الإدارية، عن قرارها فإنها تكون قد استنفدت ولايتها بإصدار قرارها بطلب توقيع الجزاء ــ ولا يجوز لها بعد ذلك الرجوع في قرارها ــ ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق في قضائه بعدم قبول الدعوى التأديبية “.