هل يمكن اعتبار الأضحية من أموال الزكاة؟.. دار الإفتاء تفسر

هل يمكن اعتبار الأضحية من أموال الزكاة؟.. دار الإفتاء تفسر

أجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه حول إمكانية احتساب الأضحية من أموال الزكاة، مؤكدًا في مقطع فيديو نشر على قناة “يوتيوب” أن هذا لا يجوز شرعًا، موضحًا أن الأضحية لا تُشترى من أموال الزكاة، بل تُقدم من مال الشخص نفسه.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، أن الأضحية سُنّة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من فعلها نال الثواب ومن تركها فلا إثم عليه، لكنه شدد على أن استخدام مال الزكاة في شراء صك الأضحية لا يصح.

وبيَّن عاشور أن مال الزكاة ليس ملكًا للمزكي حتى يتصرف فيه بشراء أضحية أو غيرها، بل هو مال مخصص للأصناف الثمانية الواردة في الآية الكريمة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ…} [التوبة: 60]، ولذلك لا يجوز توجيه هذا المال إلى الأضحية بأي حال.

كما فرّق بين مال الزكاة والصدقة التطوعية، موضحًا أن من أراد شراء الأضحية من مال يتصدق به تطوعًا فذلك جائز، بشرط ألا يكون المال مخصصًا لنذر، لأن النذر واجب الوفاء به في موضعه المحدد، ولا يُصرف في الأضحية، التي لا تُعد واجبة بل تُقدَّم تبرعًا من مال الشخص الخاص.

الحكمة من الأُضْحِيَّة

شُرعت الأضحية في الإسلام لتحقيق مقاصد عظيمة، منها إظهار الشكر لله تعالى على نعمه الكثيرة، وإحياء لذكرى الفداء العظيم حين أمر الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم عليه السلام بذبح فداء عن ابنه إسماعيل عليه السلام يوم النحر. وتُذكر هذه الشعيرة المسلمين بموقف التضحية والطاعة التامة لله، حين قدَّم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام محبة الله وطاعته على كل غالٍ ونفيس، فكان هذا الإخلاص سببًا في رفع البلاء وإنزال الرحمة. 

ومن خلال استحضار هذا المعنى، يتعلَّم المسلم الصبر على الطاعة وتقديم إرادة الله على رغبات النفس.

وقد بيَّنت دار الإفتاء المصرية أن الأضحية شُرعت في السنة الثانية من الهجرة، وهي ذات السنة التي فُرضت فيها صلاة العيدين وزكاة المال، ما يدل على ارتباطها بمظاهر العبادة الجماعية في الإسلام.

أما من حيث الحكم الشرعي، فقد اختلف الفقهاء في تحديده على مذهبين: الأول يرى أن الأضحية سنة مؤكدة للميسور الحال، وهو قول جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة، وهو أيضًا الرأي المرجح عند الإمام مالك. أما المذهب الثاني، فيرى أنها واجبة، وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة.