إذا كنت ترغب في حذف الأحكام الجنائية من سجلات الأمن العام.. المحكمة الإدارية العليا توضح التفاصيل

هناك عدد من القواعد التي أرستها المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المعمول بها بشأن محو وشطب الأحكام الجنائية المسجلة بالحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام، وذلك في ضوء أحكام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.
وهي كالأتي:
1- يتعين محو المعلومات الجنائية حال صدور حكم بالإدانة بعد مرور 3 سنوات من تاريخ انتهاء مدة تنفيذ العقوبة كاملة.
2- يتعين محو الحكم الصادر بالحبس مع الإيقاف طالما مرت مدة الإيقاف ولم يصدر ضده حكم خلال مدة الايقاف.
3- في حال سقوط العقوبة بمضى المدة يتم الاستبعاد بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السقوط.
4- يستبعد المسجل خطر بالشهرة الذى استمر تسجيله مدة 5 سنوات بدون اتهامات فى قضايا ومازال قيد المتابعة الشهرية تتخذ إجراءات رفعه من عداد الخطرين ويتم استبعاده عقب رفعه
5- وفي حال قيام المدعي بإقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لمحو معلوماته من الحاسب الآلى يجوز استبعاد القضايا المتبقية والتي لم يشملها الحكم إذا انطبقت عليها شروط الاستبعاد.
6- رد الاعتبار هو إزالة حكم الإدانة بالنسبة إلى المستقبل على وجه ينهى جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه من وقت رد اعتباره كأن لم تثبت إدانته، وبناء عليه إذا لم تقم الجهة الإدارية بمحو التسجيل الجنائي ورفع اسم من رد إليه اعتباره من عداد المسجلين – رغم عدم توفر سبب آخر مما يتيح التسجيل الجنائي– فإن عدم قيامها بذلك أو امتناعها أو رفضها عند طلب المحو منها يغدو قرارا إداريا سلبيا بالامتناع عن محو التسجيل بالمخالفة للقانون.