تعديل الفقرة الثانية من اللائحة الخاصة بتنفيذ نظام الأمن المدني.

تعديل الفقرة الثانية من اللائحة الخاصة بتنفيذ نظام الأمن المدني.

نشرت جريدة أم القرى قرار وزير الداخلية رقم (5264) وتاريخ 1446/11/06هـ والخاص بتعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.

وجاء نص القرار كالتالي:

إنَّ وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1426/7/8هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (170/ح/د) وتاريخ 1427/5/5هـ، وما تقتضيه المصلحة العامة.

يُقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وذلك على النحو المرفق بقرارنا هذا.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه، كلّ فيما يخُصُّه.

ثالثاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.