“أم القرى” تُعلن عن المنشآت التي يجب عليها تأمين خدمات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة أثناء ساعات العمل

قرر وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له، تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
وبينت المادة، التي نشر تعديلها في جريدة “أم القرى” المنشآت الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وقت العمل، والتي جاءت كالتالي:
1- المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية.
2- صالات وقاعات الأفراح والمناسبات.
3- العيادات والمراكز والمجمعات الطبية الأهلية.
4- المنشآت المرخّص لها من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو من الهيئة العامة للترفيه، وذلك خلال فترة إقامة النشاط.
5- المطاعم التي تتجاوز مساحتها (1000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.
6- صالات الأندية الرياضية النسائية.
7- الهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.
8- المخيمات والمواقع المعدّة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1/12 إلى 15/12 من كل عام.