ثلاثة واجبات على البنوك وشركات الصرافة المعتمدة في التعامل مع العملات الأجنبية وفقاً للقانون

في إطار الجهود المستمرة لتنظيم السوق المصرفي وتعزيز الاستقرار النقدي، يُحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في مصر، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، مجموعة من الالتزامات الصارمة على البنوك وشركات الصرافة المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي. وتأتي هذه الالتزامات في سياق الحفاظ على سلامة النظام المالي، ومنع المضاربات غير المشروعة، وضمان الشفافية في تداول العملات الأجنبية.
وطبقا للمادة (٢١٥) من القانون على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير. ويحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها.
ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقًا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
وحسب المادة (٢١٣)، فإن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
قانون البنك المركزى الجديد
إخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة.
ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.
واستثناء من الحد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز إخراج النقد الأجنبي المحول من الخارج لحساب السفن الراسية بالموانئ المصرية متى تم ذلك طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.
إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة
ووفقا للمادة (١٦٩) ينشأ بقرار من مجلس الإدارة صندوق التمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ويتبع البنك المركزي، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك.
ويكون له مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة.
ويكون مقره محافظة القاهرة، وجعل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير.
قانون البنك المركزي الجديد
وتتكون موارد الصندوق من مساهمات البنوك وعائد استثمار أمواله وغيرها من مصادر التمويل، ويكون المستهدف تكوينه كحصيلة للصندوق مبلغ يقابل نسبة نصف في المائة من قيمة ودائع البنوك، على أن يتم تكوين كامل المبلغ المستهدف خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله طبقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.
قانون البنك المركزي، ويحدد مجلس الإدارة قواعد تحميل المساهمات السنوية للبنوك، لحين الوصول للمبلغ المستهدف، بمراعاة الآتي:
(أ) حصة كل بنك في إجمالي ودائع الجهاز المصرفي.
(ب) حجم مخاطر كل بنك.
(جـ) قوة وسلامة المركز المالي للبنك
(د) مدى احتمالية اتخاذ أي من إجراءات التسوية في شأن كل بنك.
(هـ) درجة تعقد هيكل المساهمات بين البنك وشركاته التابعة.
(و) مدى تأثير البنك في النظام المصرفي.
(ز) نسبة إجمالي الالتزامات لدى كل بنك إلى إجمالي الالتزامات بالجهاز المصرفي.
ويحظر استخدام موارد الصندوق في تمويل إجراءات تسوية أي من البنوك المتعثرة إلا بعد تحمل المساهمين، وحاملي أدوات الدين الداخلة في القاعدة الرأسمالية، والدائنين طبقًا للضوابط المقررة في المادة (١٦٣) من هذا القانون، بقيمة الخسائر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.