ما يجب على المتمتع فى الحج

ما يجب على المتمتع فى الحج

ورد إلى برنامج (بريد الإسلام) رسالة من مستمع يقول فيها: فى عام سابق كنت اعتمرت فى أشهر الحج وبقيت فى الحرم ثم فى أيام الحج أحرمت بالحج نيابة عن شخص قريب قد توفي وكان ذلك بطوع ورغبة منى فهل ما فعلته يسمى تمتع وهل يجب على هدى  التمتع حيث لم اشترى الصك ونزلت إلى مصر وظروفى الآن لا تسمح فماذا أفعل؟

أجاب  دكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية بأن الاحرام للحج والعمرة يؤدى بأشكال ثلاثة الإفراد والتمتع والقران والتمتع صورته أن يحرم الإنسان للعمرة من ميقات بلده ثم ينوي الحج من مكة وسمى تمتع لأنه يستمتع بالمحظورات المتعلقة بالإحرام كالطيب ولبس المخيط إذا تحلل من العمرة إلى أن يحرم بالحج.

وتابع حديثه ببرنامج (بريد الإسلام)  أن التمتع فيه نسكان عمرة وحج ويرى فقهاء الحنفية الشافعية والحنابلة أنه لا يشترط وقوع النسكين فى التمتع عن شخص واحد حتى يوصف بالمتمتع بل يصح أن تقع العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر.

يقول الامام الرملي الشافعى لا يشترط لوجوب الدم نية التمتع ولا وقوع النسكين عن شخص واحد ولابقاءه حيا ويقول الشيخ البهوتى الحنبلي ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحد فإن اعتمر لنفسه وحج عن غيره أو عكس أو فعل ذلك عن اثنين بأن حج عن أحدهما واعتمر عن الآخر كان عليه دم المتعة هو شاة أو ما يقوم مقامها سبع بقرة أو سبع بدنه فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده بشرط إلا أن يكون من حاضرى  المسجد الحرام ويكون إحرامه بالحج من مكة وليس من ميقات المواقيت المكانية يقول تعالى:

فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (196)

وأوضح أن المتمتع إذ كان يقوم للعمرة والحج عن نفسه أو كان مؤديها تطوعاً وتفضلا منه فهو المطالب بالدم أو الصيام أما إذا كان مؤدياً للنسكين عن غيره وبطلب من الغير فالدم على من طلب منه أداء النسكين.

وفى نهاية حديثه قال للسائل إذا أحرمت بالعمرة فى أشهر الحج عن نفسك ثم أحرمت بالحج فى نفس العام من داخل الحرم ولم تخرج إلى أى ميقات مكانى من المواقيت المحددة فى السنة النبوية ولم تكن من أهل الحرم ولا من المقيمين فيه وكان الحج عن شخص ميت وأداءك الحج تطوع منك وتفضل فهذا النسك تمتع ويجب عليك دم التمتع وهو شاة أو ما يقوم مقامها، ويقوم مقام ذلك كله شراء الصك من الأماكن الموجودة فى الحرم فإن لم تستطع ذلك لعدم القدرة المالية فعليك بالصوم  منها ثلاثة أيام ثم اترك أربعة أيام أو أكثر ثم صم السبعة المتبقية.

برنامج (بريد الإسلام) يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم يوميا تقديم فؤاد حسان.