اكتشف مهام هيئة تنظيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

كتب- نشأت علي:
حددت المادة ١٥ من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة اختصاصات جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
وأكدت المادة 15 من مشروع القانون على أن اختصاصات الجهاز وأهدافه تتمثل على النحو التالي:
1- تحديد الأسس والقواعد والضوابط العامة التي يلتزم بها أطراف مرفق مياه الشرب والصرف الصحي التي تضمن توازن المصالح بين متلقي الخدمة ومقدمها، وتعزز المنافسة الحرة المشروعة.
2- وضع القواعد والإجراءات التي تكفل حماية حقوق متلقي الخدمة.
3- التحقق من استيفاء مشروعات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي للاشتراطات الفنية ومعايير الأداء اللازمة، وذلك قبل البدء في مزاولة النشاط أو تقديم الخدمة وخلال فترة مزاولة النشاط أو تقديم الخدمة.
4- منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة على مستوى الجمهورية وتقديم أي من الخدمات المتعلقة بها، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5- مراجعة المخططات العامة، والخطط الدورية لمشروعات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم إعدادها بمعرفة مقدمي الخدمات، وفقًا للمعايير المعدة مسبقًا التي تجري على أساسها هذه المراجعة، وذلك بصفة دورية بما يحقق سياسة الدولة في هذا المجال، واعتمادها من الوزير المختص.
6- مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات وتعديلاتها، والتي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة بعضهم البعض، وبين مقدمي الخدمة ومتلقي الخدمة.
7- اعتماد نماذج طلبات الحصول على الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون، ونماذج التقارير الدورية التي يعدها المرخص له عن نشاطه، ونماذج عقود تقديم خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ونماذج فواتير استهلاك خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
8- التأكد من أن جميع أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة على مستوى الجمهورية تتم في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح السارية.
9- المتابعة بصفة دورية لكفاءة الأداء من النواحي الإدارية والفنية والمالية والاقتصادية المطلوبة لتشغيل وصيانة مشروعات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بما يؤدي إلى ضمان استمرارية جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية التي تقدمها المشروعات المشار إليها، وتقديم المساعدة الفنية لها.
10- المتابعة بصفة دورية للتحقق من أن تكلفة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة على مستوى الجمهورية تضمن التوازن بين مصالح متلقي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي وبين مقدمي تلك الخدمات بأنسب الأسعار، والتأكد من التزام هذه المشروعات بتحقيق معايير الأداء الفنية والتجارية والمالية والاقتصادية، ومنها الأكواد المصرية لتنفيذ وتشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي الصادرة من الوزارة المختصة، والمعايير الصادرة من الوزارة المختصة بشئون الصحة، فضلًا عن المعايير الأخرى التجارية، والمالية، والاقتصادية، الواجب الالتزام بها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، والتأكد من تطبيق مقدمي تلك الخدمات لجداول التعريفة المعتمدة من مجلس الوزراء على متلقيها.
11- وضع القواعد والأسس الاقتصادية التي يتم على أساسها حساب التعريفة في إطار من الشفافية، وبعد استطلاع رأي مقدمي الخدمة، ويتولى الوزير المختص عرضها واعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
12- اقتراح قيمة التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة، ووفقًا للأسس والقواعد المشار إليها بالبند رقم 11 سالف الذكر، وبعد استطلاع رأي مقدمي الخدمة في إطار من الشفافية، ويتولى الوزير المختص عرضها واعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
13- دراسة طلبات تحديد أو تعديل تعريفة خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المشار إليها بما يكفل التوازن المالي والاقتصادي لمشروعات ذلك المرفق، وبمراعاة شرائح وأنماط الاستهلاك، ويتولى الوزير المختص عرضها واعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
14 – جمع وإتاحة البيانات والمعلومات والتقارير والتوصيات المتعلقة بأنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة.
15- إبداء المشورة وتقديم الخبرة والمعونة الفنية وغيرها من الخدمات الخاصة بإعداد الدراسات التي يتم بناء عليها تحديد مستويات الأداء الفنية والتجارية والاقتصادية والمالية المستهدفة، والتي يطلبها الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الدول العربية والأجنبية في مجالات مشروعات مرفق المياه الشرب والصرف الصحي، وذلك نظير المقابل الذي يحدده مجلس إدارة الجهاز.