استرداد الكفالة المالية قانونياً بعد البراءة أو التسوية

كتب – صابر المحلاوي:
تُعد الكفالة المالية أحد الإجراءات القانونية التي تُتخذ لضمان حضور المتهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، وتُفرض من قبل النيابة العامة أو المحكمة في بعض القضايا، ومع صدور حكم بالبراءة أو انتهاء الدعوى بالتصالح أو الحفظ، يحق للمتهم أو من سدد عنه الكفالة استرداد قيمتها.
لكن استرداد الكفالة لا يتم تلقائيًا، بل يتطلب اتباع مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية التي تنظمها النيابة العامة ومحاكم الجنح والجنايات.
أولًا: تقديم طلب رسمي
يبدأ الإجراء بتقديم طلب إلى النيابة المختصة أو المحكمة التي تنظر الدعوى، يوضح فيه مقدم الطلب بياناته الشخصية وتفاصيل القضية، مشفوعًا برقم القضية والمحكمة المختصة.
ثانيًا: شهادة من الجدول
يُشترط استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات، تفيد بما تم في الدعوى الجنائية، سواء بالحفظ أو البراءة أو الصلح، وتُوضح أيضًا قيمة الكفالة المدفوعة.
ثالثًا: تقديم أصل إيصال السداد
يجب تقديم أصل إيصال سداد الكفالة، إذ لا يُعتد بالصورة الضوئية، ويُسلم الإيصال إلى قلم الجنائي بالمحكمة المختصة.
رابعًا: إعداد مذكرة صرف
يتولى رئيس القلم الجنائي إعداد مذكرة تتضمن كافة المستندات والموافقات المطلوبة تمهيدًا لعرضها على الجهة القضائية المختصة لاعتماد صرف الكفالة.
رسوم إدارية
بموجب القانون، يُخصم نحو 10% من إجمالي مبلغ الكفالة كرسوم إدارية تُعرف باسم “رسوم المحكمة”، قبل صرف باقي المبلغ لصاحب الشأن.
مدة الإجراءات
تستغرق عملية استرداد الكفالة عادة من شهر إلى شهرين، بحسب طبيعة القضية وسرعة إنهاء الإجراءات داخل المحكمة.