إمام الفتوى يوضح الظروف التي تُتيح للمرأة تَرِكة أكبر من الرجل

إمام الفتوى يوضح الظروف التي تُتيح للمرأة تَرِكة أكبر من الرجل

كتب- علي شبل:

كشف الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حالات في الميراث يكون فيها للمرأة أكثر من نصيب الرجل، وذلك خلال رده على سؤال حول تركة متوفٍ ترك بنتًا، وأختًا شقيقة، وأخوين لأب، فهل يرث الأخوان لأب في هذه الحالة؟.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال برنامج “فتاوى الناس” على قناة “الناس”، اليوم الأحد، أن البنت ترث النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها أو يحجبها، بينما ترث الأخت الشقيقة الباقي بالتعصيب، لأنها تُعد عصبة مع الغير، أي مع البنت، وهي حالة تمنحها قوة قرابة تُعادل الأخ الشقيق، وبالتالي تحجب الأخوين لأب.

ورغم أن الأخت الشقيقة أنثى، إلا أنها في هذه الحالة تحجب الذكور من الميراث، لأن قرابتها أقوى، قائلًا: “ليست كل الحالات تنتهي بتفوق الذكر في الميراث، فهنا حالتان من الإناث ورثتا، بينما الذكور لم يرثوا شيئًا”.

وفي مثال آخر، قال أمين الفتوى: إذا توفي شخص وترك زوجًا، وبنتًا، وأختًا شقيقة، فإن الزوج يرث الربع لوجود فرع وارث، والبنت ترث النصف، أما الأخت الشقيقة فترث الباقي تعصيبًا، وهو ما يساوي الربع، لتكون قد ورثت مثل الزوج تمامًا.

وأكد الشيخ علي فخر، أن قاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين”، لا تُطبق إلا في أربع مسائل فقط، هي: الابن مع البنت، ابن الابن مع بنت الابن، الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، الأخ لأب مع الأخت لأب، موضحا أن باقي مسائل المواريث، فأحيانًا ترث المرأة مثل الرجل، وأحيانًا أكثر منه، بل قد ترث في حين يُحجب الرجل تمامًا، كما حدث في المسألة المعروضة.

واستطرد: “توزيع الميراث في الإسلام ليس فيه ظلم للمرأة، بل يعتمد على درجة القرابة ودقة الأحكام الشرعية، لا على النوع”.

اقرأ أيضًا:
يشك في زوجته ويريد إثبات جريمة الزنا في حقها.. وأمين الفتوى يرد منفعلاً (فيديو)
له 3 لوحات في الروضة الشريفة.. مفاجأة حول جنسية خطاط المسجد النبوي
أمين الفتوى: عقوق الوالدين مصيبة ودعاء الأم من قلبها على ابنها العاصي مستجاب